نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 633
2170 . الخامس عشر : الدماء الواجبة بنصّ القرآن أربعة : دم التمتّع ، وهو مرتب ; ودم الحلق ، وهو مخيّر ; ودم الجزاء ، وفي ترتّبه خلاف ; ودم الإحصار ، وهو واجب على التعيين بغير بدل . 2171 . السادس عشر : ما يساق في إحرام الحجّ يُذبح أو يُنحر بمنى ، وفي العمرة يُذبح أو يُنحر بمكّة ، وما يلزمه ( 1 ) من فداء ينحر بمكّة إن كان معتمراً ، وبمنى إن كان حاجّاً . وتجب تفرقته ( 2 ) على مساكين الحرم ، وهم من كان في الحرم من أهله أو غير أهله من الحاجّ وغيرهم ممّن يجوز دفع الزكاة إليه ، وكذا الصدقة ، أمّا الصوم فلا يختصّ بمكان دون غيره . ولو دفع إلى من ظاهره الفقر فبان غنيّاً ، فالوجه الإجزاء ، وما يجوز تفريقه في غير الحرم ، لا يجوز دفعه إلى فقراء أهل الذّمة ( 3 ) . 2172 . السابع عشر : لو نذر هدياً مطلقاً أو معيّناً وأطلق مكانه ، وجب صرفه في فقراء الحرم ، ولو عيّن موضعه ، فإن كان في الحرم تعيّن ، وفرّق على مساكينه ، وإن عيّن غيره ، لزم إذا لم يكن لمعصية ( 4 ) كبيوت الأصنام . ولو لم يتمكّن من إيصاله إلى المساكين بالحرم ، لم يلزمه إيصاله إليهم ، ولو تمكّن من الإنفاذ ، وجب .
1 . في « أ » : وما يلزم . 2 . في « ب » : ويجب تفريقه . 3 . في « أ » : إلى الفقراء من أهل الذمة . 4 . في « ب » : كمعصية .
633
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 633