نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 627
2148 . الرابع : يجب التفريق بين الثلاثة والسبعة ، إلاّ أن لا يصوم الثلاثة إلاّ بعد وصول الناس إلى وطنه ، أو مضيّ شهر ( 1 ) وإنّما يسوغ صوم السبعة إذا رجع إلى أهله ، فلو صام قبل رجوعه إلى وطنه ، لم يجزئه . ولو أقام بمكّة أو في الطريق ، انتظر وصول أصحابه إلى بلده أو المقام شهراً ، ثم يصوم السبعة ، ولو نوى الإقامة عشرة أيّام كان بحكم المقيم ، وهل يجوز له صوم السبعة ؟ الأقرب عدمه . 2149 . الخامس : يجوز صوم الثلاثة قبل التلبس بالحجّ ، ومن أوّل العشر إذا تلبّس بالمتعة ، ولا يجوز صومها قبل إحرام العمرة ، والمستحبّ صوم يوم التروية وما قبله وعرفة ، فإن فاته هذه الثلاثة ، صامها بعد أيّام منى ، ولا يسقط الصوم بفوات العشر . ولا يجوز أن يصوم أيّام التشريق في بدل الهدي ولا غيره ، ولو لم يصمها بعد أيّام التشريق ، جاز صومها طول ذي الحجّة أداءً لا قضاءً . ولو خرج ذو الحجّة وأهلّ المُحرم ولم يصمها سقط فرض الصوم ، واستقرّ الهدي في ذمّته ، ووقت وجوب الصوم وقت وجوب الهدي ، وإنّما يسوغ له تقديمه من أوّل ذي الحجّة بناءً على الظاهر من استمرار عجز العاجز . 2150 . السادس : [ لو مات ] ( 2 ) من وجب عليه الصيام ولم يصم ( 3 ) فإن لم يكن
1 . قال المصنِّف في التذكرة : 8 / 276 : هذه السبعة تصام إذا رجع إلى أهله ، وإن أقام بمكة ، انتظر وصول الناس إلى بلده ، أو مضيّ شهر ثمّ يصومها . 2 . ما بين المعقوفتين لأجل استقامة المعنى . 3 . في « أ » : من وجب عليه الصيام إن لم يصم .
627
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 627