responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 620


وجب الهدي ، خلافاً للشيخ ( 1 ) وفي كلامه قوّة ، ولا يجب على المفرد والقارن ، ويستحبّ لها الأضحية .
2120 . الثاني : دم التمتّع نسك لا جبران ، فإذا أحرم بالحجّ من مكّة وجب الدم ، ولو أتى الميقات وأحرم منه ، لم يسقط عنه الدم .
ولو أحرم المفرد بالحجّ ودخل مكّة ، جاز أن يفسخه ، ويجعله عمرة ويتمتع بها ، ويجب عليه الدم .
2121 . الثالث : إذا أحرم بالعمرة وأتى بأفعالها في غير أشهر الحجّ ثمّ أحرم بالحجّ ، لم يكن متمتّعاً ، ولا يجب عليه الدم .
ولو أحرم بالعمرة في غير أشهر الحجّ وأتى بأفعالها في أشهر الحجّ من الطواف والسعي والتقصير وحجّ من سنته لم يكن متمتّعاً ، ولا يلزمه الدم .
ولو أحرم المتمتّع من مكّة بالحجّ ، ومضى إلى الميقات ، ثمّ منه إلى عرفات ، لم يسقط عنه الدم .
ولو أحرم المتمتّع للحجّ من غير مكّة ، وجب الرجوع إلى مكّة ، والإحرام منها ، سواء أحرم من الحلّ أو الحرم ، ولو لم يتمكّن ، مضى على إحرامه ولا دم عليه لهذه المخالفة .
ولو لم ينو التمتّع ، لم يصحّ له التمتّع ، ولا هدي عليه ، ولو أحرم المفرد والقارن بعمرتهما من الحرم لم يصحّ ، ولو طافا وسَعَيا ، لم يكونا معتمرين ، ولا يلزمهما دم .


1 . الخلاف : 2 / 272 ، المسألة 42 من كتاب الحج .

620

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 620
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست