نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 618
2113 . الحادي عشر : يرمي كلّ حصاة بانفرادها ، فلو رمى الحصيات ( 1 ) دفعة لم يجزئه ، ولو رمى أكثر من واحدة ، فرمية واحدة ولو اختلفا في الوقوع بأن تلاصقا فيه ، ولو اتبع الحجر الحجر ، فرميتان وإن تساويا في الوقوع . 2114 . الثاني عشر : يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي من قِبَل وجهها لا من أعلاها استحباباً ، وينبغي أن يرميها مستقبلاً لها مستدبراً للكعبة ، بخلاف غيرها من الجمار . وكلّ أفعال الحج 2 يستحبّ فيها استقبال الكعبة ، من الوقوف بالموقفين ورمي الجمار إلاّ جمرة العقبة ، فإنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) رماها مستقبلها مستدبراً للكعبة . 2115 . الثالث عشر : يستحبّ أن يرميها خذفاً بأن يضع كلّ حصاة على بطن إبهامه ويدفعها بظفر السبابة ، وأن يكون بينه وبين الجمرة قدر عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعاً ، وأن يكبّر مع كلّ حصاة ، ويدعو بالمنقول . 2116 . الرابع عشر : يجوز الرمي للمحدث والجنب والحائض ، - والطهارة أفضل - وراكباً وراجلاً - والراجل أفضل - ، ويستحبّ أن لا يقف عند جمرة العقبة . 2117 . الخامس عشر : وقت الرمي من طلوع الشمس إلى غروبها ، فإذا غربت فات الرمي ، وقضاه في الغد ، ويجوز تأخير رمي جمرة العقبة إلى قبل الغروب بمقدار أداء المناسك ، ووقت الاستحباب لرمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس يوم النحر .
1 . في « أ » : الحصاة . 2 . في « ب » : كلّ من أفعال الحجّ .
618
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 618