نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 617
بواحدة ، وجب عليه الإكمال ، وإيصال كلّ حصاة إلى الجمرة بما يسمّى رمياً بفعله ، فلو وضعها بكفّه في الرمي لم يجزئه . ولو طرحها طرحاً ، ففي الإجزاء نظر ، ينشأ من صدق الرمي عليه وعدمه ، ولا يجزئه الرمي إلاّ أن يقع الحصى في المرمى ، فلو وقع دونه لم يجزئه . 2112 . العاشر : يجب إصابة الجمرة بفعله ، فلو رمى بحصاة فوقعت على الأرض ثم مرّت على سمتها ، أو أصابت شيئاً صلباً كالمحمل وشبهه ، ثمّ وقعت في المرمى بعد ذلك أجزأه . ولو وقعت على ثوب إنسان فنفضها أو على عنق بعير فنفضها فوقعت في المرمى لم يجزئه ، وكذا لو وقعت على الثوب أو العنق فيحرّك فوقعت في المرمى . فلو رماها نحو المرمى ولم يعلم هل حصلت في المرمى أم لا ، فالوجه عدم الإجزاء ، ولو رمى حصاة فوقعت على أُخرى ، فطفرت الثانية ( 1 ) فوقعت في المرمى لم يجزئه ، وكذا لو رمى إلى غير المرمى فوقع في المرمى . ولو وقعت على مكان أعلى من الجمرة فتدحرجت فوقعت في المرمى ، فالأقرب الإجزاء . ولو رمى بحصاة فالتقمها طائرٌ قبل وصولها ، لم يجزئه ، سواء رماها الطائر في المرمى أو لا ، ولو أصابت الحصاة إنساناً أو جملاً ثم وقعت على الجمار أجزأه ، وكذا لو أعاد الرمي بحصاة ، وقلنا إنّه لم يجزئه الرمي بها أجزأه .
1 . في « ب » : قطعت الثانية .
617
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 617