responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 607


شهادتهما ، وقفوا يوم التاسع على وفق رؤيتهم وإن وقف الناس يوم العاشر عندهما .
2091 . السابع عشر : عرفة كلّها موقف يصحّ الوقوف في أيّ حدّ شاء منها بالإجماع .
وحدّ عرفة من بطن عُرنة وثويّة ونمرة إلى ذي المجاز ، فلا يجوز الوقوف في هذه الحدود ولا تحت الأراك ، فلو وقف بها بطل حجّه .
وينبغي أن يقف على السفح على ميسرة الجبل ، ولا يرتفع إلى الجبل إلاّ عند الضرورة إلى ذلك .
2092 . الثامن عشر : يجوز النزول تحت الأراك إلى أن تزول الشمس ، ثمّ يمضي إلى الموقف .
ويستحبّ له إن وجد خللاً أن يسدّه بنفسه ورحله ، وأن يقرب من الجبل ، وأن يصلّي مائة ركعة بالتوحيد ويختمها بآية الكرسي ، واجتماع الناس في الأمصار للتعريف يوم عرفة .

607

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 607
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست