نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 607
شهادتهما ، وقفوا يوم التاسع على وفق رؤيتهم وإن وقف الناس يوم العاشر عندهما . 2091 . السابع عشر : عرفة كلّها موقف يصحّ الوقوف في أيّ حدّ شاء منها بالإجماع . وحدّ عرفة من بطن عُرنة وثويّة ونمرة إلى ذي المجاز ، فلا يجوز الوقوف في هذه الحدود ولا تحت الأراك ، فلو وقف بها بطل حجّه . وينبغي أن يقف على السفح على ميسرة الجبل ، ولا يرتفع إلى الجبل إلاّ عند الضرورة إلى ذلك . 2092 . الثامن عشر : يجوز النزول تحت الأراك إلى أن تزول الشمس ، ثمّ يمضي إلى الموقف . ويستحبّ له إن وجد خللاً أن يسدّه بنفسه ورحله ، وأن يقرب من الجبل ، وأن يصلّي مائة ركعة بالتوحيد ويختمها بآية الكرسي ، واجتماع الناس في الأمصار للتعريف يوم عرفة .
607
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 607