نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 606
2087 . الثالث عشر : الوقوف بعرفة ركن . من تركه عمداً بطل حجّه بالإجماع . ولو تركه ناسياً أو لعذر تداركه . فإن لم يمكنه ولحق الوقوف بالمشعر في وقته فقد أدرك الحج ، وإلاّ فقد فاته . 2088 . الرابع عشر : للوقوف بعرفة وقتان : اختياريّ ، وأوّله زوال الشمس من يوم عرفة ، وآخره غروبها ، واضطراريّ إلى طلوع الفجر من يوم النحر . فلو لم يتمكّن من عرفات نهاراً ، وتمكّن من الوقوف بها ليلاً ، وجب ، وأجزأه إذا أدرك المشعر قبل طلوع الشمس . ولو فاته الوقوف نهاراً ، وخاف إن مضى إليها ليلاً فوات المشعر ، يسقط الوقوف بعرفة ، وأجزأه المشعر . 2089 . الخامس عشر : لا يجوز أن يخرج من عرفة قبل غروب الشمس ، فإن فعله عامداً . صحّ حجّه ، ووجب عليه بدنة ، فإن لم يتمكّن ، صام ثمانية عشر يوماً . ولو كان ناسياً ، لم يكن عليه شئ ، وكذا لو عاد قبل غروب الشمس فوقف حتّى غربت ، ولو كان عوده بعد الغروب لم يسقط الدم . ولو لم يأت عرفات نهاراً لعذر ، وحضر بعد غروب الشمس ، ووقف بها ، صحّ حجّه ولا شئ عليه ، ويجوز له أن يخرج منها أيّ وقت شاء من الليل . 2090 . السادس عشر : لو غمّ الهلال ليلة الثلاثين من ذي القعدة ، فوقف الناس يوم التاسع من ذي الحجة ، ثمّ قامت البيّنة أنّه يوم العاشر ، ففي الإجزاء نظر ، وكذا لو غلطوا في العدد فوقفوا يوم التروية . ولو شهد واحد أو اثنان برؤية هلال ذي الحجة ، وردّ الحاكم
606
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 606