responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 582


الطواف واجباً ، وهو قول أكثر علمائنا .
2007 . الحادي عشر : يجب أن يصلّي هاتين الركعتين في المقام . قال الشيخ ( قدس سره ) في الخلاف : يستحبّ فعلهما خلف المقام ، فإن لم يفعل وفعل في غيره أجزأه ( 1 ) وليس بمعتمد .
2008 . الثاني عشر : لو نسي الركعتين ، رجع إلى المقام ، وصلاّهما فيه مع المكنة ، فإن شقّ عليه ، صلّى حيث ذكر ، ولو خرج استناب .
ولو صلّى في غير المقام عامداً ، لم يجزئه ، فإن كان ناسياً ثمّ ذكر ، تداركه ، ورجع إلى المقام ، وأعاد الصلاة .
2009 . الثالث عشر : موضع المقام حيث هو الآن ، ولو كان فيه زحام صلّى خلفه ، فإن لم يتمكّن فليصلّ حياله .
2010 . الرابع عشر : وقت ركعتي الطواف حين يفرغ منه ، سواء كان بعد الغداة أو بعد العصر إذا كان طواف فريضة ، وإن كان طواف نافلة أخّرهما إلى بعد طلوع الشمس أو بعد صلاة المغرب .
ولو طاف في وقت فريضة ، فإن كان الطواف واجباً ، فالوجه تخيّره بين أداء الفريضة أوّلاً وبين ركعتي الطواف ، وإن كان نفلاً ، قدّم الفريضة .
ولو صلّى المكتوبة بعد الطواف الواجب ، لم يجزئه عن الركعتين .
2011 . الخامس عشر : يستحبّ أن يقرأ في الأُولى الحمد والتوحيد ، وفي الثانية الحمد والجحد ، وروي العكس ( 2 ) .


1 . الخلاف : 2 / 327 ، المسألة 139 من كتاب الحجّ . 2 . سنن النسائي : 5 / 236 ، وسنن البيهقي : 5 / 91 .

582

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 582
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست