نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 582
الطواف واجباً ، وهو قول أكثر علمائنا . 2007 . الحادي عشر : يجب أن يصلّي هاتين الركعتين في المقام . قال الشيخ ( قدس سره ) في الخلاف : يستحبّ فعلهما خلف المقام ، فإن لم يفعل وفعل في غيره أجزأه ( 1 ) وليس بمعتمد . 2008 . الثاني عشر : لو نسي الركعتين ، رجع إلى المقام ، وصلاّهما فيه مع المكنة ، فإن شقّ عليه ، صلّى حيث ذكر ، ولو خرج استناب . ولو صلّى في غير المقام عامداً ، لم يجزئه ، فإن كان ناسياً ثمّ ذكر ، تداركه ، ورجع إلى المقام ، وأعاد الصلاة . 2009 . الثالث عشر : موضع المقام حيث هو الآن ، ولو كان فيه زحام صلّى خلفه ، فإن لم يتمكّن فليصلّ حياله . 2010 . الرابع عشر : وقت ركعتي الطواف حين يفرغ منه ، سواء كان بعد الغداة أو بعد العصر إذا كان طواف فريضة ، وإن كان طواف نافلة أخّرهما إلى بعد طلوع الشمس أو بعد صلاة المغرب . ولو طاف في وقت فريضة ، فإن كان الطواف واجباً ، فالوجه تخيّره بين أداء الفريضة أوّلاً وبين ركعتي الطواف ، وإن كان نفلاً ، قدّم الفريضة . ولو صلّى المكتوبة بعد الطواف الواجب ، لم يجزئه عن الركعتين . 2011 . الخامس عشر : يستحبّ أن يقرأ في الأُولى الحمد والتوحيد ، وفي الثانية الحمد والجحد ، وروي العكس ( 2 ) .