نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 550
من الآلات والأوعية كالغرائر ( 1 ) وأوعية الماء . فلو فقدها مع الحاجة سقط الفرض . 1885 . السابع عشر : لو كان له بضاعة يكفيه ربحها ، أو ضيعة يكفيه غلّتها ، فالأقرب وجوب بيعها للحجّ ، أو صرف البضاعة إليه ، إذا كان بقدر الكفاية ذهاباً وعوداً ، وقدر نفقة عياله كذلك . 1886 . الثامن عشر : لو كان واجداً للزاد والراحلة ، فخرج في حمولة غيره أو نفقه غيره ، أو كان مستأجراً للخدمة أو غيرها ، أو كان ماشياً ، فحجّ أجزأه ، ولو لم يكن واجداً لم يجب إلاّ مع بذل الغير . ولا يجب أن يؤجّر نفسه بالزاد والراحلة والنفقة لعياله مع العجز ، فإن فعل وجب الحجّ . وكذا لو وجد بعض الزاد والراحلة ولم يوجد الباذل للباقي ، لم يجب أن يؤجّر نفسه بالباقي ، فإن فعل وجب الحجّ . ويستحبّ لفاقد الاستطاعة الحجّ ، إذا تمكّن من المشي ، ثمّ يعيد واجباً مع الوجدان . 1887 . التاسع عشر : لا يعتبر وجود الزاد في المراحل مع وجوده في البلدان التي جرت العادة بحمل الزاد منها . وأمّا الماء فإن كان موجوداً في المصانع التي جرت العادة بكونه فيها وجب الحجّ ، وإن كان لا يوجد لم يجب الحجّ ، وإن وجد في البلاد الّتي يؤخذ منها الزاد .
1 . في لسان العرب : الغِرارة واحدة الغرائر الّتي للتبن .
550
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 550