نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 549
1878 . العاشر : لو حجّ عنه غيره وهو مستطيع ، لم يجزئه عن حجّة الإسلام ، سواء كان النائب مستطيعاً أو لا . 1879 . الحادي عشر : لا بدّ من فاضل عن الزاد ( 1 ) والراحلة قدر ما يموّن عياله الذين تجب نفقتهم عليه حتّى يرجع إليهم بقدر الكفاية على جاري عادتهم من غير تقتير ( 2 ) ولا تبذير ، ولا يحتسب من يستحب نفقته . 1880 . الثاني عشر : يشترط أيضاً أن يكون له ما يفضل عن قضاء ديونه ، سواء كانت حالّةً أو مؤجّلةً ، وسواء كانت لله تعالى كالزكاة ، أو للآدميّ . 1881 . الثالث عشر : الزاد المشترط هو ما يحتاج من مأكول أو مشروب وكسوة ، فإن كان يجد الزاد في كلّ منزل ، لم يلزمه حمله ، وإلاّ لزمه حمله . أمّا الماء وعلف الدوابّ ، فإن كان يوجد في المنازل الّتي ينزلها على العادة ، لم يجب حملها ، وإلاّ وجب مع المكنة ، ومع عدمها يسقط . 1882 . الرابع عشر : الراحلة المشترطة يجب أن تكون راحلة مثله أمّا بالتملّك أو الأُجرة لذهابه ورجوعه ، فإن كان لا يشقّ عليه ركوب القتب أو الزاملة ، اعتبر ذلك في حقه ، وإن كان يلحقه مشقّة عظيمة ، اعتبر وجود المحمل . 1883 . الخامس عشر : لو كان وحيداً اعتبر نفقته لذهابه وعوده . ولو احتاج إلى خادم اعتبر وجوده إمّا بالملك أو الاستيجار . 1884 . السادس عشر : يعتبر في الاستطاعة وجود ما يحتاج إليه في السفر ،
1 . في « أ » : غير الزاد . 2 . في « ب » : إقتار .
549
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 549