نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 546
وأجزأه عن حجّة الإسلام ، ولو كان بعد الموقفين أتمّ حجّه وقضاه في القابل ، وعليه حجّة الإسلام ولا يجزئ القضاء عنها . قال الشيخ : ويبدأ بحجّة الإسلام قبل القضاء ( 1 ) ، ولو بدأ بالقضاء انعقد عن حجّة الإسلام ، وكان القضاء في ذمّته . قال : ولو أعتق قبل الوقوف أتمّ حجّه ، وقضاه في القابل ، وأجزأه عن حجّة الإسلام ( 2 ) . 1867 . التاسع : لو جنى العبد في إحرامه بما يلزمه الدم ، كاللباس والطيب ، وحلق الشعر وقتل الصيد وأكله ، وغير ذلك ، قال الشيخ : يلزم العبد ، ويسقط الدم إلى الصوم ، ولسيّده منعه منه ( 3 ) ، وقال المفيد : على السيّد الفداء في الصيد ( 4 ) . والوجه عندي التفصيل : فإن كانت الجناية بإذنه ، كما لو أذن له في الصيد في إحرامه أو اللباس ، لزم المولى الفداء عنه ، ومع العجز يأمره بالصيام ، وإن لم يأذن ، لزم العبد الصوم وسقط الدم . 1868 . العاشر : لو ملكه مولاه الفداء أجزأ الصدقة به ، ولو مات قبل الصيام جاز أن يطعم المولى عنه . وأمّا دم المتعة ، فالخيار إلى سيّده بين ان يهدي عنه ، أو يأمره بالصيام ، وليس له منعهُ من الصوم بغير هدي .