responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 546


وأجزأه عن حجّة الإسلام ، ولو كان بعد الموقفين أتمّ حجّه وقضاه في القابل ، وعليه حجّة الإسلام ولا يجزئ القضاء عنها .
قال الشيخ : ويبدأ بحجّة الإسلام قبل القضاء ( 1 ) ، ولو بدأ بالقضاء انعقد عن حجّة الإسلام ، وكان القضاء في ذمّته .
قال : ولو أعتق قبل الوقوف أتمّ حجّه ، وقضاه في القابل ، وأجزأه عن حجّة الإسلام ( 2 ) .
1867 . التاسع : لو جنى العبد في إحرامه بما يلزمه الدم ، كاللباس والطيب ، وحلق الشعر وقتل الصيد وأكله ، وغير ذلك ، قال الشيخ : يلزم العبد ، ويسقط الدم إلى الصوم ، ولسيّده منعه منه ( 3 ) ، وقال المفيد : على السيّد الفداء في الصيد ( 4 ) .
والوجه عندي التفصيل : فإن كانت الجناية بإذنه ، كما لو أذن له في الصيد في إحرامه أو اللباس ، لزم المولى الفداء عنه ، ومع العجز يأمره بالصيام ، وإن لم يأذن ، لزم العبد الصوم وسقط الدم .
1868 . العاشر : لو ملكه مولاه الفداء أجزأ الصدقة به ، ولو مات قبل الصيام جاز أن يطعم المولى عنه .
وأمّا دم المتعة ، فالخيار إلى سيّده بين ان يهدي عنه ، أو يأمره بالصيام ، وليس له منعهُ من الصوم بغير هدي .


1 . المبسوط : 1 / 327 . 2 . المبسوط : 1 / 327 . 3 . المبسوط : 1 / 328 . 4 . المقنعة : 439 .

546

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 546
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست