نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 545
1862 . الرابع : لو أذن له مولاه ثمّ رجع ، فإن كان قبل التلبّس وعَلِم العبد بذلك بطل الإذن ، ولا يجوز للعبد الحجّ حينئذ ، وإن كان رجوعه بعد التلبس لم يجز الرجوع . ولو رجع قبل التلبس ولم يعلم العبد ، ثمّ أحرم بجهالة ، قال الشيخ ( رحمه الله ) : الأولى انّه يصحّ إحرامه وللسيّد فسخ حجّه ( 1 ) . 1863 . الخامس : لو أحرم بإذن مولاه ثمّ باعه ، صحّ البيع ، ولا خيار للمشتري مع علمه ، وإلاّ فله الخيار ، ولو كان أحرم بغير إذن سيّده صحّ البيع ولا خيار للمشتري . 1864 . السادس : الأمة المزوّجة ليس لها أن تحجّ إلاّ بإذن المولى والزوج ، وكذا المكاتب يشترط فيه إذن المولى ، ولو عتق بعضه وهاياه مولاه ، ففي جواز إحرامه في أيّامه من غير إذن المولى نظر . 1865 . السابع : لو أحرم بغير إذن مولاه بطل ، فلو أعتق قبل فوات الموقفين ، فإن أمكنه إنشاء إحرام آخر صحّ وأجزأ عن حجّة الإسلام وإلاّ فلا . 1866 . الثامن : لو أذن له مولاه فأحرم ، ثم أفسد حجّه ، وجب عليه تمام الفاسد كالحيّ ، ويجب عليه القضاء وإن كان رقيقاً ، ولا يجب إجابة المولى في طلب الصبر إلى حين العتق . ولو أحرم بغير إذن سيّده ثم أفسده ، لم يتعلّق به حكم ، ولو أعتقه مولاه بعد إفساده ، فإن كان قبل فوات أحد الموقفين أتمّ حجّه ، وقضاه في القابل ،
1 . المبسوط : 1 / 327 .
545
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 545