نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 520
وإذا نذر اعتكاف شهر ، فإنّه يأتي إن شاء بثلاثين يوماً ، وإن شاء بما بين هلالين وإن كان ناقصاً . 1799 . الثاني عشر : لو نذر اعتكاف شهر معيّن وجب التتابع ، فلو أفطر بعد مضيّ ثلاثة ، صحّ ما مضى ، وأتمّ ، وقضى ما فات ، ولا يجب التتابع في قضائه لو فات أجمع ، ولو نذره وشرط التتابع ، وجب ، فلو فات قضاه متتابعاً . ولو نذر اعتكاف أيّام لم يلزمه المتابعة إلاّ في كلّ ثلاثة إذا لم يشرط المتابعة . 1800 . الثالث عشر : إذا نذر اعتكاف شهر دخل الأيّام والليالي ، ولو نذر اعتكاف أيّام معدودة ولم يعيّنها ، لم يجب التتابع ، إلاّ أن يشرطه ، ولا يدخل فيه الليالي ، بل ليلتان من كلّ ثلاث . ولو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام ولم يشرط التتابع ، لزمه ثلاثة بينهما ليلتان ، شرط التتابع أو لا ، وللشيخ ( 1 ) قول بعدم دخول الليالي ، وليس بجيّد . ولو نذر اعتكاف أيّام متتابعة ، تضمّن ذلك نذر الصوم ، فلو اعتكف غير صائم ، وصام غير معتكف لم يجزئه . ولو أفسد صومه ، انقطع التتابع ، ووجب عليه إعادة الاعتكاف ، ولو نذر الاعتكاف مصليّاً ، وجب عليه الجمع . 1801 . الرابع عشر : لو نذر اعتكاف شهر معيّن ، وجب عليه الدخول فيه مع طلوع هلاله ، فإذا أهلّ الشهر الّذي بعده ، فقد وفى ، وخرج من الاعتكاف ، ولو
1 . المبسوط : 1 / 290 .
520
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 520