responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 49


ولا يجب غسل الدلو بعد الانتهاء .
17 . الثامن : لا يجب النّية في النزح ، ويجوز ان يتولاّه الصّبي والبالغ المُسلم وغيره مع عدم المباشرة .
18 . التاسع : لو وجدت الجيفة في البئر فغيّرت ماءها ، حكم بالتنجيس من حين الوقوف على التغيّر ، ولو لم يتغيّر لم ينجس عندنا . وعند القائلين به يحكم بالنّجاسة من حين الوجدان .
19 . العاشر : لو تكثّرت النجاسة فإن اتّحد النوع كفى المنزوح الواحد ، وإلاّ تعدّد على قول ضعيف .
20 . الحادي عشر : الأقرب إلحاقُ جزء الحيوان بكلّه .
21 . الثاني عشر : إنّما يجزي العدد بعد إخراج النجاسة أو استحالتها في البئر .
22 . الثالث عشر : لو صبّ الدلو الأوّل في البئر لم يجب نزح ما زاد على العدد ، لكن لا يحتسب منه . أمّا لو صبّ الأخير فيها ، فالأقرب إلحاقه بما لم يرد فيه نصٌ إن زاد على الأربعين . وكذا لو صبّ في غيرها . ولو أُلقيت النجاسة العينيّة وما وجب لها من المنزوح في الطاهرة ، فالأولى التداخل .
23 . الرابع عشر : لو غار ماؤها قبل النّزح ، ثم ظهر فيها بعد الجفاف سقط النزح ، لتعلّقه بالماء الّذي لا يعلم عوده بعينه ، لا بالبئر ، ولسقُوطه عند الذّهاب ، مع عدم دليل تجدّده .
24 . الخامس عشر : لو سيق إليها الماء الجاري وصارت متّصلة به فالأولى الطهارة .

49

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست