نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 49
ولا يجب غسل الدلو بعد الانتهاء . 17 . الثامن : لا يجب النّية في النزح ، ويجوز ان يتولاّه الصّبي والبالغ المُسلم وغيره مع عدم المباشرة . 18 . التاسع : لو وجدت الجيفة في البئر فغيّرت ماءها ، حكم بالتنجيس من حين الوقوف على التغيّر ، ولو لم يتغيّر لم ينجس عندنا . وعند القائلين به يحكم بالنّجاسة من حين الوجدان . 19 . العاشر : لو تكثّرت النجاسة فإن اتّحد النوع كفى المنزوح الواحد ، وإلاّ تعدّد على قول ضعيف . 20 . الحادي عشر : الأقرب إلحاقُ جزء الحيوان بكلّه . 21 . الثاني عشر : إنّما يجزي العدد بعد إخراج النجاسة أو استحالتها في البئر . 22 . الثالث عشر : لو صبّ الدلو الأوّل في البئر لم يجب نزح ما زاد على العدد ، لكن لا يحتسب منه . أمّا لو صبّ الأخير فيها ، فالأقرب إلحاقه بما لم يرد فيه نصٌ إن زاد على الأربعين . وكذا لو صبّ في غيرها . ولو أُلقيت النجاسة العينيّة وما وجب لها من المنزوح في الطاهرة ، فالأولى التداخل . 23 . الرابع عشر : لو غار ماؤها قبل النّزح ، ثم ظهر فيها بعد الجفاف سقط النزح ، لتعلّقه بالماء الّذي لا يعلم عوده بعينه ، لا بالبئر ، ولسقُوطه عند الذّهاب ، مع عدم دليل تجدّده . 24 . الخامس عشر : لو سيق إليها الماء الجاري وصارت متّصلة به فالأولى الطهارة .
49
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 49