responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 48


فروع :
10 . الأوّل : لا فرق بين صغير الحيوان وكبيره ، ولا بين الذكر والأُنثى ، والسمين والمهزول ، ولا بين المسلم والكافر ، خلافاً لقوم ( 1 ) .
11 . الثاني : لا فرق بين بول المُسلم والكافر . والأقرب عدم الفرق بين الذكر والأُنثى .
12 . الثالث : قيل : وجُوب السّبع في الجنب يتعلّق بالارتماس بحيث يغطّي ماء البئر رأسه ، والروايات غير مساعدة له ، وفي رواية محمد بن مسلم الصّحيحة عن أحدهما ( عليهما السلام ) تعليق الحكم على الدّخول ( 2 ) . والظاهر انّ نزح السّبع مع خلوّ البدن عن النجاسة .
13 . الرابع : يستحبّ نزح ثلاث دلاء للوزغ والعقرب .
14 . الخامس : إذا وقع فيها نجاسة لم يقدّر لها منزوح ، فإن تغيّر الماء نزح حتّى يزول التغيّر ، وإلاّ فلا شئ عندنا . أمّا القائلون بالتنجيس ، فقال بعضهم :
ينزح منها أربعون ، وآخرون أوجبوا نزح الجميع ( 3 ) .
15 . السادس : الدلو التي ينزح بها دلو العادة ، فلو اتّخذ دلواً عظيماً تسع العدد ، فالأقرب عدم الاكتفاء به .
16 . السابع : لا ينجس جوانب البئر بما يصيبها من المنزوح ، ويحكم بالطهارة عند مُفارقة آخر الدّلاء لوجه الماء ، والمتساقط معفوّ عنه وهو تخريج ،


1 . لاحظ المختلف : 1 / 195 - من الطبعة الحديثة - . 2 . وسائل الشيعة : 1 / 142 ، الباب 22 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 2 . 3 . لاحظ المختلف : 1 / 216 .

48

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست