نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 487
يصوم ثلاثة أيام في الحج وإن كان مسافراً ، ومن أفاض من عرفات عامداً عالماً قبل الغروب وعجز عن البدنة ، فإنّه يصوم ثمانية عشر يوماً ( 1 ) وإن كان مسافراً . وللمفيد ( رحمه الله ) قول بجواز صوم ما عدا رمضان من الواجبات ( 2 ) وهو نادر . أمّا صوم النافلة ، فالوجه انّه مكروه فيه إلاّ ثلاثة أيّام للحاجة نُدباً في المدينة . 1693 . التاسع : المريض لا يصحّ منه الصوم إن كان يضرّ به ، ولو تكلّفه حينئذ لم يجزئه ، ولو لم يضرّ به وقدر عليه وجب ، ولم يمنعه المرض . ولا فرق في جواز الإفطار بسائر أنواع المرض مع المضرّة ، كوجع الأسنان والعين والحمى الدائمة ( وغير الدائمة ) ( 3 ) ، والمرجع في الضّرر به إلى حال الإنسان نفسه ، أو قول العارف . 1694 . العاشر : النائم إذا سبقت [ منه ] النيّة صحّ صومه ، وإن استمرّ إلى الليل ، ولو طلع الفجر عليه نائماً ، ولم ينو ، ثمّ استمرّ إلى الزوال ، وجب القضاء . 1695 . الحادي عشر : المجنب إذا ترك الغسل عامداً مع القدرة حتّى طلع الفجر ، لم يصحّ صومه ، ووجب القضاء ، ولو استيقظ جنباً ، انعقد صومه عن رمضان والنذر المعيّن ، ولا ينعقد عن قضاء رمضان ، ولا عن نذر مطلق ، قال الشيخ : ولا ندباً ( 4 ) .
1 . في « ب » : يصوم عشر يوماً . 2 . المقنعة : 350 . 3 . ما بين القوسين موجود في « أ » . 4 . المبسوط : 1 / 287 .
487
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 487