responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 486


على الأصحّ ، ولا قضاء عليه مطلقاً ، ولو تجدّد الإغماء في آخر جزء من النهار ، بطل صوم ذلك اليوم ( 1 ) ، خلافاً للمفيد ( 2 ) .
1689 . الخامس : الإسلام شرط في صحّة الصوم لا في وجوبه ، والكافر يجب عليه ، ولا يصحّ منه ، ولو أسلم سقط قضاؤه .
وأمّا المرتدّ فيجب عليه ، ولا يصحّ منه حتّى يرجع ويقضي ما فاته مرتدّاً .
1690 . السادس : الطهارة من الحيض والنفاس شرط في صحّة الصوم ، فلو وجد أحدهما ولو في آخر جزء من النهار بطل صوم ذلك اليوم ، ويستحبّ لهما الإمساك تأديباً إذا رأتاه بعد الزوال .
ولو أمسكت إحداهما ونوت الصوم ، لم ينعقد ، سواء علمتا التحريم أو لا ، ويجب عليهما القضاء عند الطهر .
ولو انقطع دم إحداهما بعد طلوع الفجر ، لم تعتدّا بصوم ذلك اليوم ، بل أمسكتا تأديباً ، ووجب القضاء .
1691 . السابع : المستحاضة بحكم الطاهر ، يجب عليها الصوم ، ويصحّ منها إذا فعلت ما يجب عليها من الأغسال ، ولو أخلّت بها مع وجوبها ، بطل الصوم وقضته .
1692 . الثامن : لا يصحّ الصوم الواجب من المسافر الّذي يجب عليه قصر الصلاة ، إلاّ ناذر الصوم المعيّن إذا قيّده بالسفر ، ومن عجز عن دم المتعة ، فإنّه


1 . في « أ » : بطل صومه في ذلك اليوم . 2 . المقنعة : 352 .

486

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست