نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 477
خاصّة بالمائع خاصّة ( 1 ) . 1652 . العشرون : لو ارتدّ عن الإسلام أفطر إجماعاً ، وعليه قضاؤه ، فإن تناول شيئاً من المفطر ، وجبت الكفارة أيضاً . 1653 . الحادي والعشرون : لو سافر ، أو حاضت المرأة ، أو نفست ، أفطروا ، وعليهم القضاء خاصّة . 1654 . الثاني والعشرون : يجب القضاء خاصّة في الصوم الواجب المتعيّن ، بعشرة أشياء : من أفطر مع ظنّ بقاء الليل ، ولم يرصد الفجر مع القدرة ، ثمّ بان طالعاً . ومن أخلد إلى غيره في عدم الطلوع ، مع ترك المراعاة ، وكان قادراً عليها ، ثمّ فعل المفطر . ومن أخبره غيره بطلوع الفجر ، فظنّ كذبه ، وفعل المفطر ، وكان طالعاً ، سواء كان المخبر عدلاً أو فاسقاً ، أمّا لو أخبره عدلان بالطلوع ، فلم يمتنع ، فالوجه وجوب الكفارة . ومن أخبر بدخول الليل ، فأخلد إليه وأفطر ، ثمّ بان كذبه مع القدرة على المراعاة . ومن ظنّ دخول الليل لظلمة عرضت من غيم أو غيره ، فأفطر ، ثمّ تبيّن فساد ظنّه ، خلافاً للشيخ ( 2 ) في بعض أقواله .
1 . الخلاف : 2 / 213 ، المسألة 73 من كتاب الصوم . 2 . لاحظ التهذيب : 4 / 270 في ذيل الحديث 815 .
477
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 477