نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 468
1606 . الرابع والثلاثون : يكره الاحتقان بالجامد ، ولا يفسد به الصوم ، خلافاً لأبي الصلاح ( 1 ) وابن البراج ( 2 ) . 1607 . الخامس والثلاثون : قال الشيخ : لو داوى جرحه فوصل الدواء إلى جوفه ، أفسد صومه ( 3 ) ، والوجه عندي عدم الإفساد . 1608 . السادس والثلاثون : لو جرح نفسه برمح ، فوصل إلى جوفه ، أو أمر غيره بذلك ، قال الشيخ : يفسد صومه ( 4 ) ، والأقرب خلافه . 1609 . السابع والثلاثون : لو قطر في أذنه دهناً أو غيره ، ووصل إلى الدماغ ، لم يفطر ، خلافاً لأبي الصلاح ( 5 ) . 1610 . الثامن والثلاثون : لو قطر في إحليله دواء ، أو غيره ، أو أدخل فيه ميلاً ، لم يفطر ، سواء وصل إلى المثانة أو لم يصل . 1611 . التاسع والثلاثون : يجب الاحتراز في الصوم عن جميع المحرّمات ، وهو فيه آكد منه في غيره . 1612 . الأربعون : منع المفيد ( 6 ) وأبو الصلاح ( 7 ) من السعوط وهو ما يصل إلى الدماغ من الأنف ، وأفسدا به الصوم مطلقاً . وقال الشيخ : إنّه مكروه غير مفسد ما لم ينزل إلى الحلق ( 8 ) ، وهو الأقوى . 1613 . الحادي والأربعون : لا بأس بمضغ العلك وإن كان ذا طعم ، قويّاً أو