responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 466


1597 . الخامس والعشرون : إيصال الغبار الغليظ ، كغبار الدقيق والنفض إلى الحلق اختياراً ، مفسد للصوم ، ولو كان مضطرّاً أو دخل بغير اختياره ، أو بغير شعور ، لم يفطر .
1598 . السادس والعشرون : من أجنب ليلاً ، وتعمّد البقاء على الجنابة من غير ضرورة ولا عُذر حتّى يطلع الفجر ، أفسد صومه .
1599 . السابع والعشرون : الأقرب أنّ حكم الحائض والنفساء إذا انقطع دمهما قبل الفجر كذلك ، وقال ابن أبي عقيل : إذا طهرتا ليلاً وتركتا الغسل حتّى يطلع الفجر عامدتين ، وجب عليهما القضاء خاصة ( 1 ) .
1600 . الثامن والعشرون : إذا جامع قبل الفجر ، ثمّ طلع وهو على حاله ، فإن لم يعلم ضيق الوقت ، نزع وأتمّ صومه من غير أن يتحرّك حركة الجماع ، ووجب عليه الغسل والقضاء إن كان قد ترك المراعاة ، ولو نزعه بنيّة المجامعة ، أفطر ووجب عليه القضاء والكفارة .
ولو راعى الفجر ولم يظنّ قربه ، فجامع ثمّ نزع مع أوّل طلوعه ، لم يفسد صومه .
1601 . التاسع والعشرون : لو طلع الفجر وفي فيه طعام ، لفظه ، فإن ابتلعه ، بطل صومه .
1602 . الثلاثون : لو أجنب ليلاً ، ثمّ نام ناوياً للغسل حتّى أصبح ، صحّ صومه ، ولو نام على عزم الترك ، أو لم يعزم على أحدهما ، فسد صومه .


1 . حكى عنه المصنِّف أيضاً في المختلف : 3 / 407 .

466

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست