نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 466
1597 . الخامس والعشرون : إيصال الغبار الغليظ ، كغبار الدقيق والنفض إلى الحلق اختياراً ، مفسد للصوم ، ولو كان مضطرّاً أو دخل بغير اختياره ، أو بغير شعور ، لم يفطر . 1598 . السادس والعشرون : من أجنب ليلاً ، وتعمّد البقاء على الجنابة من غير ضرورة ولا عُذر حتّى يطلع الفجر ، أفسد صومه . 1599 . السابع والعشرون : الأقرب أنّ حكم الحائض والنفساء إذا انقطع دمهما قبل الفجر كذلك ، وقال ابن أبي عقيل : إذا طهرتا ليلاً وتركتا الغسل حتّى يطلع الفجر عامدتين ، وجب عليهما القضاء خاصة ( 1 ) . 1600 . الثامن والعشرون : إذا جامع قبل الفجر ، ثمّ طلع وهو على حاله ، فإن لم يعلم ضيق الوقت ، نزع وأتمّ صومه من غير أن يتحرّك حركة الجماع ، ووجب عليه الغسل والقضاء إن كان قد ترك المراعاة ، ولو نزعه بنيّة المجامعة ، أفطر ووجب عليه القضاء والكفارة . ولو راعى الفجر ولم يظنّ قربه ، فجامع ثمّ نزع مع أوّل طلوعه ، لم يفسد صومه . 1601 . التاسع والعشرون : لو طلع الفجر وفي فيه طعام ، لفظه ، فإن ابتلعه ، بطل صومه . 1602 . الثلاثون : لو أجنب ليلاً ، ثمّ نام ناوياً للغسل حتّى أصبح ، صحّ صومه ، ولو نام على عزم الترك ، أو لم يعزم على أحدهما ، فسد صومه .
1 . حكى عنه المصنِّف أيضاً في المختلف : 3 / 407 .
466
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 466