responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 465


1593 . الحادي والعشرون : إذا قلنا الكذب مفطر ، استوى الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة ( عليهم السلام ) في أمر الدين أو الدنيا ( 1 ) .
1594 . الثاني والعشرون : الارتماس في الماء قال الشيخان : يفسد الصوم ( 2 ) ، وقال المرتضى : لا يفسده ( 3 ) وهو قويّ .
وللشيخ قول ثان بأنّه محرّم غير مفسد ( 4 ) وهو حسن ، وعليه أعمل ، لصحة الروايات ( 5 ) فيه ، مع أنّ الشيخ قال : لست أعرف حديثاً في إيجاب القضاء والكفارة ، أو إيجاب أحدهما على المرتمس ( 6 ) .
1595 . الثالث والعشرون : لا بأس بصبّ الماء على الرأس للتبرّد ، والاغتسال ليس بمكروه .
1596 . الرابع والعشرون : إذا ارتمس مختاراً ، فوصل الماء إلى حلقه ، أفسد صومه ، سواء كان قد وصل باختياره ، أو مضطرّاً .
أمّا لو صبّ الماء على رأسه ، فدخل الماء حلقه ، فإن تعمّد الإدخال ، أو كان الصبّ يؤدّي إليه قطعاً ، أفسد صومه ، وإلاّ فلا .
ولا فرق في تحريم الارتماس ، بين الماء الجاري والراكد ، القليل والكثير .


1 . في « ب » : في أمر الدين والدنيا . 2 . المقنعة : 344 ; والمبسوط : 1 / 270 . 3 . جمل العلم والعمل في ضمن رسائل الشريف المرتضى : 3 / 54 . 4 . الاستبصار : 2 / 85 في ذيل الحديث 263 . 5 . لاحظ الوسائل : 7 / 22 ، الباب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم . 6 . الاستبصار : 2 / 85 ، في ذيل الحديث 263 .

465

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست