نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 444
بعضه ، ولا يجب إخراج حصّة الموجودين من أرباب الخمس منه . قال ابن إدريس : المراد بالمتاجر أن يشتري الإنسان ممّا فيه حقوقهم ( عليهم السلام ) ، ويتّجر في ذلك ، قال : ولا يتوهّم متوهّم أنّه إذا ربح في ذلك المتجر شيئاً لا يخرج منه الخمس ( 1 ) . 1540 . السادس : كما يسوغ للإمام أن يحلّ في زمانه ، فكذلك يسوغ له أن يحلّ بعده ، ومَنْع ابن الجنيد ( 2 ) ضعيف . 1541 . السابع : اختلف علماؤنا في الخمس في حال غيبة الإمام . فأسقطه قوم . ومنهم من أوجب دفنه . ومنهم من يرى صلة الذرّية وفقراء الشيعة على وجه الاستحباب . ومنهم من يرى عزله ، فإن خشي من الموت وصّى به إلى من يثق بدينه وعقله ليسلمه إلى الإمام إن أدركه ، وإلاّ وصّى به كذلك إلى أن يظهر . ومنهم من يرى صرف حصّته إلى الأصناف الموجودين أيضاً ، لأنّ عليه الإتمام عند عدم الكفاية ، وهو حكم يجب مع الحضور والغيبة ( 3 ) وهو أقوى .
1 . السرائر : 1 / 498 . 2 . حكى عنه المحقّق في المعتبر : 2 / 637 . 3 . الأقوال في المسألة كثيرة وقد أنهاها صاحب الحدائق إلى أربعة عشر قولاً ، ومن أراد الاطلاع على وجه البسط والتفصيل والتصريح بأسامي قائليها فليرجع إلى الحدائق : 12 / 437 ، ولاحظ الأقوال في المقنعة : 285 ، والمختلف : 3 / 347 .
444
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 444