نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 412
1404 . العاشر : يجوز لموالي بني هاشم - وهم من أعتقوه - أخذ الزكاة المفروضة ، ولا تحرم على زوجات النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) . 1405 . الحادي عشر : يجوز للهاشميّ أن يتناول الزكاة من مثله من الهاشميين ، وأخذ المندوبة من غيرهم . 1406 . الثاني عشر : لو كان الهاشميّ فقيراً قد منع من الخمس ، جاز له تناول الزكاة ، وهل يتقدّر بقدر الحاجة أو يجوز له الزيادة ؟ الأقرب الأوّل . 1407 . الثالث عشر : لو ادّعى شخص الفقر ، فإن عرف كذبه ، مُنع ، وإن عرف صدقه أُعطي ، وإن جهل قبلت دعواه ، ولا يكلّف بيّنة ولا يميناً . ولو عُرف له مال وادّعى تلفه ، قال الشيخ : يكلّف البيّنة ( 1 ) وعندي فيه نظر ، ولو ادّعى العجز عن الاكتساب ، قبل قوله من غير يمين ، وإن كان شاباً سليماً . 1408 . الرابع عشر : لو ادّعى العبد الكتابة ، ولم يعلم صدقه ، فإن صدّقه السيّد ، قبل قوله ، وإن كذّبه افتقر إلى البيّنة . 1409 . الخامس عشر : لو ادّعى الغرم ، فإن كان لمصلحة ذات البين ، فأمره مشهور ، وإن كان لمصلحة نفسه ، ولم يعلم صدقه ، فإن صدّقه المدين ، أو انتفى تكذيبه ، فالوجه القبول من غير يمين ، وإن كذّبه لم يعط شيئاً . 1410 . السادس عشر : لو ادّعى ابن السبيل الحاجة ، قبل قوله من غير يمين ، وكذا لو ادّعى تلف ماله ، والشيخ كلّفه في الثاني اليمين ( 2 ) .