responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 411

إسم الكتاب : تحرير الأحكام ( عدد الصفحات : 643)


آباؤهم فسّاقاً ، ولا يجوز إعطاء أولاد المشركين ولا أولاد المخالفين للحقّ .
1399 . الخامس : اختار الشيخ ( 1 ) و السيّد المرتضى ( رحمهما الله ) ( 2 ) اشتراط العدالة في المستحقّ ، ومنعه آخرون ( 3 ) وهو الأقوى ، وقال آخرون : يشترط مجانبة الكبائر ، فعلى قولنا يجوز إعطاء الفاسق إذا كان مؤمناً .
1400 . السادس : الإجماع على منع إعطاء من تجب نفقته على الدافع ، وهم الأبوان وإن علوا ، والأولاد وإن نزلوا ، والزوجة والمملوك ، من الزكاة الواجبة .
ويجوز للزوجة أن تعطي زوجها من زكاتها ، وهل له أن يعطي من تجب نفقته ما يزيد على النفقة الواجبة ؟ فيه إشكال .
1401 . السابع : من عدا من ذكرنا من الأقارب ، كالأخ والعمّ والخال ، لا يمنع من الزكاة مع الشرائط ، بل هو أولى من الأجنبيّ ، سواء كان وارثاً أو لم يكن .
1402 . الثامن : لو كان في عائلته من لا تجب نفقته ، كيتيم أجنبيّ ، جاز دفع الزكاة إليه ، والإنفاق عليه من الزكاة .
1403 . التاسع : أجمع العلماء كافّة على تحريم الزكاة على بني هاشم من غيرهم ، وهم الآن أربعة : أولاد أبي طالب والعباس والحارث وأبي لهب .
وهل تحرم ( 4 ) لبني المطّلب ؟ أفتى به المفيد في الغرية ( 5 ) والحقّ عندي خلافه .


1 . الخلاف : 4 / 224 ، المسألة 3 من كتاب الصدقات ; المبسوط : 1 / 251 ; والنهاية : 185 . 2 . الانتصار : 218 . 3 . منهم ابن الجنيد ، لاحظ المختلف : 3 / 207 . 4 . في « أ » : « وهل يحلّ » والصحيح ما في المتن . 5 . لاحظ المختلف : 3 / 212 ، والمعتبر : 2 / 585 .

411

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست