نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 399
إلى الفقراء أجزأ إجماعاً . ولو نوى الوكيل خاصّة ، قال الشيخ : لا يجزئه ( 1 ) ، وعندي فيه نظر . ولو نوى المالك حال الدفع إلى الوكيل ، ولم ينو الوكيل حال الدفع إلى الفقراء ، قال الشيخ : لا يجزئه أيضاً ( 2 ) . 1358 . الرابع عشر : لو أخذ الإمام أو الساعي الزكاة ولم ينو المالك ، فإن كان أخذها كرهاً أجزأه ، وإن كان طوعاً ، قال الشيخ ( رحمه الله ) : لا يجزئه ، وليس للإمام مطالبته بها ثانياً ( 3 ) . 1359 . الخامس عشر : يجب مقارنة النيّة للدفع ، ولو نوى بعد الدفع ففي الإجزاء نظر ، ولو تصدّق بجميع ماله ولم ينو بشئ منه الزكاة لم يجزئه . 1360 . السادس عشر : لو كان له مال غائب ، فأخرج زكاة ، وقال : إن كان مالي سالماً فهذه زكاته ، أو تطوّع ، لم يجزئه ، خلافاً للشيخ ( رحمه الله ) ( 4 ) . أمّا لو قال : إن كان سالماً فهذه زكاته ، وإن كان تالفاً فنفل ، أجزأه . ولو أخرج مالاً ونوى بجميعه الزكاة والتطوّع ، لم يجزئه . ولو كان له حاضر وغائب ، فقال : هذه عن أحدهما أجزأه ، وكذا يجزئه لو قال : هذه زكاة الغائب إن كان سالماً ، وإن كان تالفاً فعن الحاضر . ولو أخرج عن الغائب ، فبان تالفاً ، قال الشيخ : لم يجز له صرفه إلى غيره ( 5 ) ، والوجه عندي الجواز .