responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 399


إلى الفقراء أجزأ إجماعاً .
ولو نوى الوكيل خاصّة ، قال الشيخ : لا يجزئه ( 1 ) ، وعندي فيه نظر .
ولو نوى المالك حال الدفع إلى الوكيل ، ولم ينو الوكيل حال الدفع إلى الفقراء ، قال الشيخ : لا يجزئه أيضاً ( 2 ) .
1358 . الرابع عشر : لو أخذ الإمام أو الساعي الزكاة ولم ينو المالك ، فإن كان أخذها كرهاً أجزأه ، وإن كان طوعاً ، قال الشيخ ( رحمه الله ) : لا يجزئه ، وليس للإمام مطالبته بها ثانياً ( 3 ) .
1359 . الخامس عشر : يجب مقارنة النيّة للدفع ، ولو نوى بعد الدفع ففي الإجزاء نظر ، ولو تصدّق بجميع ماله ولم ينو بشئ منه الزكاة لم يجزئه .
1360 . السادس عشر : لو كان له مال غائب ، فأخرج زكاة ، وقال : إن كان مالي سالماً فهذه زكاته ، أو تطوّع ، لم يجزئه ، خلافاً للشيخ ( رحمه الله ) ( 4 ) .
أمّا لو قال : إن كان سالماً فهذه زكاته ، وإن كان تالفاً فنفل ، أجزأه . ولو أخرج مالاً ونوى بجميعه الزكاة والتطوّع ، لم يجزئه .
ولو كان له حاضر وغائب ، فقال : هذه عن أحدهما أجزأه ، وكذا يجزئه لو قال : هذه زكاة الغائب إن كان سالماً ، وإن كان تالفاً فعن الحاضر .
ولو أخرج عن الغائب ، فبان تالفاً ، قال الشيخ : لم يجز له صرفه إلى غيره ( 5 ) ، والوجه عندي الجواز .


1 . المبسوط : 1 / 233 . 2 . المبسوط : 1 / 233 . 3 . المبسوط : 1 / 233 . 4 . المبسوط : 1 / 232 . 5 . المبسوط : 1 / 232 .

399

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست