نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 398
نقصت عنده ، والمثل إن كانت تالفة أو القيمة . وينبغي أن يعرف أهل الصّدقات بأنسابهم وحلاهم ( 1 ) ويعرف قدر حاجتهم ، فإذا أعطى شخصاً كتبه وحلاه ، ولا ينبغي له أن يؤخّر التفرقة إلاّ مع الإذن . 1355 . الحادي عشر : إذا أخذ الساعي أو الإمام الزكاة دعا لصاحبها ، وللشيخ قولان ( 2 ) في الوجوب ، أقربهما عندي الاستحباب . 1356 . الثاني عشر : ينبغي لوالي الصدقة أن يسم نعمها في أصلب موضع وأكشفه ، مثل أفخاذ الإبل والبقر وأُصول آذان الغنم ، ويكون ميسم الإبل والبقر أكبر من ميسم الغنم . ويكتب على الميسم ما أُخذت له من صدقة أو زكاة أو جزية ، ويكتب اسم الله تعالى للتبرّك به . 1357 . الثالث عشر : النيّة شرط في أداء الزكاة ، ولا بدّ فيه من التقرّب ، والوجه ، وكونها زكاة مال ، أو فطرة ، أو صدقة ، ولا يفتقر إلى تعيين المال . ويتولاّها الدافع ، سواء كان المالك ، أو الساعي ، أو الوالي ، أو الحاكم ، أو الوكيل ، ولو دفعها المالك إلى الإمام أو إلى الساعي ونوى وقت الدفع أجزأه ، سواء نوى الإمام أو الساعي حال دفعها إلى الفقراء أو لا . أمّا لو دفعها إلى الوكيل ، ونوى حالة الدفع إليه ، ونوى الوكيل حال الدفع
1 . حلية الإنسان : ما يُرى من لونه وظاهره . 2 . قول بالوجوب ذهب إليه في الخلاف : 2 / 125 ، المسألة 155 من كتاب الزكاة ; وقول بالاستحباب ، وهو خيرته في المبسوط : 1 / 244 .
398
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 398