responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 368


1233 الرابع : ثلاثمائة وواحدة ، ففي كل مائة شاة ، وهكذا بالغاً ما بلغ ، ففي أربعمائة أربع ، وفي خمسمائة خمس ، وهكذا .
وعند الشيخ ( رحمه الله ) ، انّ في ثلاثمائة وواحدة أربع شياه ، وفي أربعمائة وواحدة يؤخذ من كل مائة شاة ( 1 ) . والأوّل أقرب .
1234 . الثاني : ما يتعلّق به الزكاة يسمّى نصاباً ، وما لا يتعلّق به هنا يسمّى عفواً ، ولا زكاة فيما نقص عن الأربعين ، ولا فيما بين النصب .
1235 . الثالث : الضأن والمعز سواء ، يضمّ بعضها إلى بعض ، فيؤخذ من كلّ شئ بقسطه ، فإن ماكس أخذ بالنسبة ، فإذا كان الضأن عشرين ، والمعز عشرين ، وقيمة ثنيّة المعز عشرون ، وجذع الضأن ثمانية عشر أخذ ثنيّة ، قيمتها تسعة عشر ، أو جذعاً قيمته ذلك ، ولو قيل : يجزئ إخراج ما يسمّى شاة كان وجهاً .
1236 . الرابع : لا زكاة في الظباء ، والمتولّد من الوحشي والأُنسي يعتبر فيه الاسم .
1237 . الخامس : لو ملك أربعين ، فحال عليها ستّة أشهر ، ثم ملك أربعين أُخرى ، وجب عليه شاة عند تمام حول الأوّل . وإذا تمّ حول الثانية لم يجب فيها شئ .
أمّا لو ملك بعد نصف الحول تمام النصاب الثاني وزيادة واحدة فما زاد ، وجب عليه عند تمام حول الأوّل شاة .
وهل يحصل ابتداء انضمام النصاب الأوّل إلى النصاب الثاني عند ملك


1 . المبسوط : 1 / 199 .

368

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست