نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 340
مشتركة ، فلا معنى للجمع عندنا ، فيجوز أن يصلّي العصر عقيب الظهر ، وكذا العشاء عقيب المغرب ، ولا بدّ من التسليم بينهما وانفصال إحداهما عن الأُخرى ، ولا يشترط في ذلك السفر ولا المطر . 1153 . الخامس والعشرون : المسافر إذا ائتمّ بمقيم اقتصر على فرضه ، ولا يتابعه في الإتمام ، وكذا لو صلى المقيم خلف المسافر لم يتبعه في التقصير . ويستحبّ للإمام بعد تسليمه أن يقول لمن خلفه : أتمّوا فأنا مسافر ، لئلاّ يشتبه على الجاهل . ولو تمّم الإمام المسافر بالمأمومين المقيمين ، فإن فعل ذلك عمداً ، بطلت صلاته ، وكذا إن كان ناسياً مع بقاء الوقت ، أمّا المأمومون ، فإن علموا بطلان صلاته ، بطلت صلاتهم ، وإلاّ فلا . ولو أمّ المسافر مثله فتمّم ناسياً ( 1 ) فإن نسى المأموم أيضاً ، أعاد في الوقت خاصّة ، ولو كانا جاهلين ، صحّت صلاتهما ، ولو كان أحدهما جاهلاً ، صحّت صلاته ، أمّا الآخر فعلى التفصيل . ويكره للمسافر أن يؤمّ الحاضر وبالعكس . 1154 . السادس والعشرون : إذا سافر بعد زوال الشمس قبل أن يصلّي النوافل ، استحبّ له قضاؤها . 1155 . السابع والعشرون : يستحبّ للمسافر أن يقول عقيب كلّ صلاة : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر ، ثلاثين مرّة ، ليجبر نقصان صلاته .
1 . في « ب » : فأتمّ ناسياً .
340
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 340