responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 331

إسم الكتاب : تحرير الأحكام ( عدد الصفحات : 643)


وعسفان وبطن النخل ، ثمّ قال : ولا يجوز صلاة الخوف في طلب العدوّ ، لأنّه ليس هناك خوف ( 1 ) .
وفي الجميع نظر ، إلاّ ان يريد به القصر .
قال : والقتال المحرّم لا يجوز فيه صلاة الخوف ، فإن خالفوا وصلّوا صحّت صلاتهم ، لعدم إخلالهم بشئ من الأركان ، بل صاروا منفردين ، وهو غير مُبطل 2 وهو يعطي انّه لم يرد به ما ذكرنا .
1123 . السادس عشر : صلاة شدّة الخوف تسمّى صلاة المطاردة والمسايفة ، مثل أن ينتهي الحال إلى المعانقة ، فيصلّي على حسب إمكانه ماشياً وراكباً ، ويستقبل القبلة بتكبيرة الإحرام إن تمكّن .
ولو لم يتمكّن من النزول صلّى راكباً ، وسجد على قربوس سرجه ، وإن لم يتمكّن أومأ ويجعل إيماء السجود أخفض .
ولو خاف صلّى بالتسبيح من غير ركوع ولا سجود ، يقول عوض كلّ ركعة : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر .
ويجب فيه النيّة وتكبيرة الافتتاح ، والأقرب وجوب التشهّد ، ولا يجوز أن يؤخّرها حتى يخرج الوقت ، ويجوز إلى آخره .
1124 . السابع عشر : لو صلّى مؤمياً فأمن أتمّ صلاة آمن وبالعكس ، واشترط الشيخ ( رحمه الله ) عدم استدبار القبلة 3 وفيه إشكال .
ولو رأى سواداً فظنّه عدوّاً فصلّى مؤمياً ، أو شاهد عدوّاً فصلّى بالإيماء ، ثمّ بان كذب ظنّه أو حصول حائل ، لم يعد .


1 . المبسوط : 1 / 167 . 2 . المبسوط : 1 / 168 . 3 . المبسوط : 1 / 166 .

331

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست