responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 326


ويجوز نقض البيع والكنائس مع اندراس أهلها ، أو إذا كانت في دار حرب ، ويجوز أن تبنى مساجد ، ولا يجوز اتّخاذها ملكاً ، ولا استعمال آلتها في الأملاك .
1102 . السابع : يحرم إدخال النجاسة إليها ، وكذا إزالتها فيها .
1103 . الثامن : يستحبّ كنس المساجد وتنظيفها ، ويكره أن يبصق أو يتنخّم فيها ، فإن فعل غطّاه بالتراب ، ولا يقصع فيها القمل ( 1 ) ، فان فعل دفنها في التراب .
ويكره سلّ السيف ، وبري النبل ( 2 ) ، وسائر الصناعات فيها ، وكشف العورة ، ورمي الحصى خذفاً ( 3 ) .
ويجتنب البيع والشراء ، وتمكين المجانين والصبيان ، والأحكام ( 4 ) ، وتعريف الضالّة ، وإقامة الحدود ، وإنشاد الشعر ، ورفع الأصوات فيها .
ومن أكل مثل الثوم والبصل لا يحضر المسجد حتّى تزول رائحته .
1104 . التاسع : لا ينبغي أن يتنعّل وهو قائم ، بل يجلس ويلبسها ، ولا يكشف عورته في المساجد ، ويستحبّ ستر ما بين السرة إلى الركبة .
1105 . العاشر : من كان في منزله مسجد جعله لنفسه يصلّي فيه ، جاز له توسيعه وتضييقه وتغييره ولم يخرج عن ملكه .
1106 . الحادي عشر : لا يدفن الميّت في المساجد .


1 . في القاموس : قصع القملة بالظُفْر : قتلها . 2 . في مجمع البحرين : نهي عن بري النبل في المساجد ، أي نحته وعمله فيها . 3 . الخذف بالحصى : الرمي بها بالإصبع ، قال في مجمع البحرين : والمشهور في تفسيره أن تضع الحصاة على بطن إبهام يدك اليمنى وتدفعها بظفر السبابة . 4 . والمراد إنفاذ الأحكام .

326

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست