نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 325
« صلاة في البيت المقدس تعدل ألف صلاة ، وصلاة في المسجد الأعظم تعدل مائة صلاة ، وصلاة في مسجد القبيلة تعدل خمساً وعشرين صلاة ، وصلاة في مسجد السوق تعدل اثني عشر صلاة ، وصلاة الرجل في بيته وحده صلاة واحدة » ( 1 ) . أمّا صلاة النافلة فإنّها في المنزل أفضل ، وخاصّة نوافل الليل . 1100 . الخامس : يكره تعلية المساجد ، بل تبني وسطاً ، ويكره أن تبنى مظلّلة ، بل تكون مكشوفة . ويحرم زخرفتها ونقشها بالذهب ، أو بشئ من الصور . ويكره أن تكون مشرفة ، بل تبنى جمّاء ، ولا تبنى المنارة في وسط المسجد ، بل مع حائط لا يعلى عليه ، ويجعل الميضاة على أبواب المساجد لا داخلها . ويكره جعلها طريقاً مع الاختيار ، والنوم فيها ، وخاصّة في المسجد الحرام ، ومسجد النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وإخراج الحصا منهما ( 2 ) فمن أخرجه ردّه إليهما ( 3 ) أو إلى غيرهما ( 4 ) من المساجد . 1101 . السادس : يجوز نقض ما استهدم منها ، ويستحبّ إعادته ، ويجوز استعمال آلته في بناء غيره من المساجد ، ولا يجوز بيع آلته بحال ، ولا يجوز أن يؤخذ من المساجد في ملك أو طريق زالت آثاره ، فمن أخذ شيئاً من آلة المسجد ردّه إليه أو إلى غيره من المساجد .
1 . الوسائل : 3 / 551 ، الباب 64 من أبواب أحكام المساجد ، الحديث 2 . 2 . في « ب » : « منها » . 3 . في « ب » : « إليها » . 4 . في « ب » : « غيرها » .
325
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 325