نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 312
والصحراء ، ولا تجب في المسجد وإن كان قريباً . وفعل الصلاة فيما كثر فيه الجماعة من المساجد أفضل ، ولو كان إلى جاره مسجد لا تنعقد الجماعة فيه إلاّ بحضوره ، ففعلها فيه أولى . ولا يكره إعادة الجماعة في المسجد ، غير أنّهم لا يؤذّنون ولا يقيمون إلاّ إذا انفضت الصفوف ، فيجوز الأذان والإقامة . وقال الشيخ ( رحمه الله ) : يكره التكرار ( 1 ) . 1067 . الثالث : يدرك الجماعة من أدرك الإمام راكعاً ، ولو شكّ هل كان الإمام رافعاً أو راكعاً ، فالأحوط فوات تلك الركعة . 1068 . الرابع : لا تصحّ الجماعة لمن بينه وبين الإمام حائل يمنع المشاهدة غير الصفوف ( 2 ) إلاّ في المرأة ، ولو وقف الإمام في محراب داخل ، فصلاة من يقابله ماضية ، دون صلاة من إلى جانبه إذا لم يشاهدوه . ويجوز صلاة الصفوف الذين وراء الصفّ الأوّل ، لأنّهم يشاهدون من يشاهده ، ولو كان منهم وراء المخرم ( 3 ) صحت جماعته ، إذا شاهد الإمام أو الصف ، ولو كان الحائط قصيراً يمنع من المشاهدة حالة الجلوس خاصّة ، فالوجه الجواز . ولو كان له دار فصلّى فيها جماعة مع مشاهدة من في المسجد صحّت صلاته ، وكذا لو اتّصلت الصفوف من داخل المسجد إلى خارجه ثمّ إليه ، وإلاّ فلا .
1 . المبسوط : 1 / 152 . 2 . كذا في « ب » ، ولكن في « أ » : عن الصفوف . 3 . ما يمنع من الاستطراق دون المشاهدة كالشبابيك .
312
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 312