responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 311

إسم الكتاب : تحرير الأحكام ( عدد الصفحات : 643)


< فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : في الجماعة < / فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : في الجماعة - ومطالبه ثلاثة - < فهرس الموضوعات > المطلب الأول : في أحكام الجماعة < / فهرس الموضوعات > [ المطلب ] الأوّل : في أحكام الجماعة وفيه أربعة عشر بحثاً :
1065 . الأوّل : الجماعة مستحبة في الفرائض كلّها ، استحباباً مؤكداً ، وتجب في الجمعة والعيدين مع الشرائط ، ولا تجوز في النوافل عدا الاستسقاء والعيدين مع الندبية ، وفضلها متّفق عليه .
قال تعالى : ( واركَعُوا مَعَ الرّاكِعِين ) ( 1 ) .
وقال ( عليه السلام ) لقوم :
« لتحضرنّ المسجد أو لأحرقنّ عليكم منازلكم » ( 2 ) وقال ( عليه السلام ) : « من صلّى صلوات الخمس جماعة فظنّوا به كلّ خير » ( 3 ) .
والصلاة في جماعة تفضل صلاة الفرد بأربع وعشرين صلاة ( 4 ) .
1066 . الثاني : الجماعة تنعقد باثنين فصاعداً . ويجوز فعلها في البيت


1 . البقرة : 43 . 2 . الوسائل : 5 / 376 ، الباب 2 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 4 . 3 . الوسائل : 5 / 372 ، الباب 1 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 6 . 4 . الوسائل : 5 / 371 ، الباب 1 من أبواب صلاة الجماعة .

311

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست