نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 305
من قيام وركعتين من جلوس . ولو شكّ بين الأربع والخمس بنى على الأربع ، وسجد للسهو بعد التسليم . ولو ذكر بعد الاحتياط ما فعل لم يجب عليه الإعادة ، وإن كان ناقصاً ، سواء كان الوقت باقياً أولا ، ولو ذكر قبل الاحتياط ، فإن كان للكمال فلا شئ عليه ، وإن كان للنقصان ، كان حكمه حكم من سلّم في الأُوليين ناسياً ، وإن كان في الاحتياط وذكر النقصان فالوجه الإعادة . ولو ذكر الشاكّ بين الاثنين والثلاث والأربع بعد الاحتياط بالركعتين من جلوس ، انّه صلّى ثلاثاً ، فالوجه صحّة صلاته ، وعدم وجوب الركعتين من قيام ، ولو ذكر حينئذ انّه صلّى اثنين بطلت صلاته ، ولو بدأ بالركعتين من قيام ، وذكر الثلاث ، بطلت صلاته ، ولو ذكر الركعتين صحّت ، ولم يجب عليه الركعتان من جلوس . 1044 . الحادي عشر : لو شكّ بين الاثنين والثلاث وهو قائم ، كأنّه يقول : لا أدري قيامي لثانية أو ثالثة بطلت صلاته ، لأنّه في الحقيقة شكّ في الأُوليين ، ولو قال : لا أدري قيامي لثالثة أو رابعة فهو شكّ بين الاثنين والثلاث . ولو قال : لا أدري لرابعة أو لخامسة ، قعد وصلّى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ، وسجد للسهو . ولو قال : لثالثة أو لخامسة ، قعد ، وصلّى ركعتين من قيام ، وسجد للسهو ، وكذا الحكم لو قال : لا أدري قيامي من الركوع لثانية أو لثالثة قبل السجود ، وكذا باقي المسائل إلاّ ما قبل الأخيرة ، فإنّ الأقرب عندي فيها البطلان .
305
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 305