responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 304


ولو كان الناسي للتشهّد إماماً ولم يرجع ، رجع المأمومون ، ولو ذكر بعد الركوع فرجع لم يجز للمأمومين متابعته ، ولو ذكر وهو قائم وقد ركع المأمومون ، وجب على الإمام الرجوع ، وفي الوجوب على المأمومين إشكال ، أقربه الرجوع مع السهو ، أمّا مع تعمّدهم فالإشكال أقوى ، أقربه الاستمرار حتّى يلحقهم الإمام ، ويقضون التشهد بعد التسليم ، ولو انعكس الفرض وجب على المأمومين خاصّة الرجوع .
ولو نسي الصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وذكر بعد التسليم ، قضاها ، ولو كان في التشهّد الأوّل ، فالأقرب الرجوع قبل الركوع ، وفي وجوب إعادة التشهّد إشكال ، ولو ذكر بعد الركوع قضاها بعد التسليم ، والأقرب وجوب سجود السّهو .
1043 . العاشر : إذا شكّ فيما زاد على الأُوليين من الرباعيات ، فإن غلب على الظن أحد الطرفين عمل عليه ، وإن تساوى الطرفان بنى على الأكثر ، ويصلّي بعد التسليم ما شك فيه ، وخيّر ابن بابويه ( 1 ) بين هذا وبين البناء على اليقين ، وطرح الشك .
ولو شك بين الاثنين والثلاث ، بنى على الثلاث وأتمّ الصلاة ، ثمّ صلّى للاحتياط ( 2 ) ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ; وكذا لو شكّ بين الثلاث والأربع .
ولو شكّ بين الاثنين والأربع ، بنى على الأكثر ، وصلّى بعد التسليم ركعتين من قيام . ولو شكّ بين الاثنين والثلاث والأربع ، بنى على الأكثر ، وصلّى ركعتين


1 . الفقيه : 1 / 231 . 2 . في « ب » : احتياطاً .

304

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست