responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 293


ولو نذر أن يصلّيها في المسجد انعقد ، ويعيد لو صلاّها في غيره ، ولو نذر أن يخطب ، انعقد ، وجاز قائماً وقاعداً ، وعلى منبر وغيره . ولو نذر على المنبر وجب ، ولم يجز على الحائط وشبهه .
وكما يستحبّ لانقطاع الغيوث ، يستحبّ لنضب ماء العيون والآبار .
ويستحبّ إذا كثر المطر بحيث يبلغ حدّ الضرّر الدعاءُ إلى الله تعالى بإزالة ذلك ، قال الشيخ . ( 1 ) ولا يجوز أن يقول : مطرنا بنوء ( 2 ) كذا ، لأنّ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) نهى عنه .
1021 . [ القسم ] الثاني : نافلة شهر رمضان خلافاً لابن بابويه ( 3 ) وهي ألف ركعة زائدة على باقي الشهور ، وفي ترتيبها روايتان ( 4 ) :
إحداهما : انّه يصلّي في كل ليلة عشرين ركعة إلى آخر الشهر ، وفي كلّ ليلة من تسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين زيادة مائة ركعة . وفي العشر الأواخر في كلّ ليلة زيادة عشر ركعات .
الثانية ( 5 ) : انّه يقتصر في كلّ ليلة من ليالي الأفراد على مائة ، فيبقى عليه


1 . المبسوط : 1 / 135 . 2 . لاحظ في تفسير « النوء » الوسائل : 5 / 170 ، الباب 10 من أبواب صلاة الاستسقاء ، ذيل الحديث 1 . 3 . الفقيه : 2 / 87 - 88 ، باب الصلاة في شهر رمضان . وفي حاشية نسخة « أ » : خلافاً لابن بابويه في استحبابها ، وقال : إنّه كسائر الشهور ، وليس فيه شئ موظف . 4 . لاحظ الوسائل : 5 / 178 ، الباب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان . 5 . في « ب » : وثانيهما .

293

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست