responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 292


ولا أذان فيها ولا إقامة ، بل يقول المؤذِّن : الصّلاة ، ثلاثاً . وتصلّى جماعة وفرادى ، ولا يشترط فيها إذن الإمام . وتصلّى في كل وقت ، وإن كان وقت كراهية . ويجهر فيها بالقراءة ، فإذا فرغ الإمام من الصلاة حوّل رداءه ، فجعل ما على اليمين على اليسار وبالعكس ، ولا يستحبّ لغيره ، ثمّ يستقبل الإمام القبلة ، ويكبّر الله مائة مرّة ، ثمّ يسبّح الله على يمينه مائة مرّة ، ثمّ يهلّل عن يساره مائة مرّة ، ثمّ يستقبل الناس ثانياً ويحمد الله مائة مرّة ، يرفع بذلك كلّه صوته ، ويتابعه الناس ، ثمّ يخطب خطبتين . ولو لم يحسن دعا بدلهما .
وهل التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد متقدّم على الخطبة أو متأخّر ؟
ذهب السيّد ( 1 ) والمفيد ( 2 ) إلى الثاني ، والشيخ إلى الأوّل ( 3 ) .
ولو تأخّرت الإجابة خرجوا ثانياً وثالثاً إلى أن يجابوا ، ولو تأهّبوا للخروج فسُقوا لم يخرجوا ، ولو خرجوا فسُقوا قبل الصلاة لم يصلّوا ، نعم يستحبّ صلاة الشكر في الموضعين .
ويستحبّ لأهل الخصب أن يدعوا لأهل الجدب ، وإذا نذر الإمام أن يصلّي للاستسقاء انعقد نذره ، ولا يلزم غيره بالخروج معه ، وكذا لو نذر غير الإمام ، ولو نذر الإمام أن يستسقي هو وغيره ، انعقد نذره في حقّ نفسه خاصّة ، ويستحبّ له أن يخرج في من يطيعه كالولد وشبهه ، وإذا انعقد نذره صلاّها في الصحراء .


1 . نقله عنه المصنِّف أيضاً في المختلف : 2 / 335 ، والحلّي في السرائر : 1 / 326 . 2 . المقنعة : 208 . 3 . المبسوط : 1 / 135 .

292

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست