responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 281

إسم الكتاب : تحرير الأحكام ( عدد الصفحات : 643)


الإمام أو بعدها ، أعاد ، وهل يشترط في صحّة ظهره فعلها بعد فراغ الإمام من الجمعة ، أو فعلها في وقت يعلم أنّه لو سعى فاتته الجمعة ؟ فيه إشكال . أمّا من لا يجب عليه الجمعة فإنّه يجوز له فعل الظهر قبل صلاة الإمام إجماعاً . ولا يكره لهؤلاءِ الاجتماع في الظهر .
977 . الثامن والعشرون : يحرم السفر بعد زوال الشمس على من يجب عليه الجمعة قبل فعلها ، إلاّ لضرورة ، ويكره بعد الفجر ، ويباح قبله .
978 . التاسع والعشرون : الأذان الثاني يوم الجمعة بدعة ، وإذا صلّى الجمعة أقام للعصر وصلاّها بغير أذان ، ولو صلّى الظهر لفوات أحد شرائط الجمعة بأذان وإقامة إمّا منفرداً أو مجتمعاً ففي سقوط أذان العصر قولان .
979 . الثلاثون : إذا كان الإمام ممّن ( 1 ) لا يقتدى به ، قدم المأموم صلاته على صلاة الإمام ، ولو لم يتمكّن صلّى معه ، فإذا سلّم الإمام قام فأتمّ ظهره .
980 . الواحد والثلاثون : لو ضاق الوقت عن الخطبتين سقطت الجمعة ، ولو أدرك خطبتين خفيفتين وركعتين وجبت الجمعة ، ولو أدركهما خفيفتين وركعة فظاهر كلامه في المبسوط : انّه يصلّي الظهر ( 2 ) ولو قيل : بإدراك الجمعة كان وجهاً ، ولو خطب وصلّى ، وشك هل كان الوقت باقياً أو خارجاً ، صحت صلاته .
981 . الثاني والثلاثون : يستحبّ الإكثار من الصلاة على النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يوم الجمعة . وروي ألف مرة وفي غيره مائة مرة ( 3 ) ، والإكثار من العمل الصالح ،


1 . في « أ » : مَنْ . 2 . المبسوط : 1 / 147 . 3 . لاحظ الوسائل : 5 / 71 ، الباب 43 من أبواب صلاة الجمعة .

281

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست