responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 280


974 . الخامس والعشرون : لو لم يتمكّن من متابعته في الركوع والسجود ( 1 ) في الركعتين معاً ، فلا جمعة له ، ولو زوحم في ركوع الأُولى وسجودها ، حتّى قام الإمام إلى الثانية ، فهل له أن يركع ويسجد ثمّ يقوم إلى الثانية ؟ فيه نظر ، أقربه الجواز .
ولو زوحم عن سجود الأُولى فاشتغل بقضائه ، فلمّا فرغ وجد الإمام رافعاً من ركوع الثانية فقد لحق الجمعة ( 2 ) والأقرب انّه يصبر حتّى يفرغ الإمام ، ثم يأتي بالثانية ، ولو لم يتمكّن من السجود واللحاق به وصبر ليتابعه في الثانية ، فلم يتمكّن من السجود معه حتّى قعد للتشهد ، فالأقرب فوات الجمعة و يستقبل الظهر .
ولو زوحم عن ركوع الأُولى لا يسجد مع الإمام ، بل يصبر حتّى يركع الثانية ويتابعه ويدرك الجمعة بعد قضاء الثانية .
975 . السادس والعشرون : لو أحدث الإمام استخلف ، سواء فرغ من الخطبة وشرع في الصلاة أو لا ، والأفضل استخلاف من سمع الخطبة ، ولو مات الإمام أو أُغمي عليه ، أو أحدث ولم يستخلف ، استخلف المأمومون غيره ليتمّ بهم ، ولو لم يستخلفوا ونوى الجميع الانفراد ، ففي بطلان الجمعة نظر ، والأقرب جواز استخلاف من فاتته الجمعة ويصلّي هو الظهر .
976 . السابع والعشرون : يستحبّ لمن يصلّي الظهر إيقاعها في المسجد الأعظم . ولو صلّى الظهر من وجبت عليه الجمعة ، وشك هل صلّى قبل صلاة


1 . في « ب » : ولا السجود . 2 . في « ب » : فقد الحق الجمعة .

280

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست