responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 245


فيهما ، وأن يقرأ فيهما سورتين متساويتين ، وأن يقرأ في الثانية بالسورة الّتي تلي السورة الّتي قرأها في الأُولى ، وبغيرها من المتقدّمات عليها والمتأخرات .
838 . الرابع عشر : لا يتعيّن الحمد في النوافل وجوباً بل ندباً ، وكذا يستحبّ السّورة بعدها فيها .
839 . الخامس عشر : الإِعراب واجب ، فلو أخلّ به عمداً بطلت صلاته ، ولو لم يحسنه وجب التعلّم بقدر الإِمكان ، ولو ضاق الوقت صلّى على ما يحسنه ، والأقرب وجوب إئتمامه بالعارف .
840 . السادس عشر : يجب أن يقرأ بالمتواتر ، فلو قرأ بمصحف ابن مسعود بطلت صلاته .
841 . السابع عشر : يجوز أن يقرأ بأيّ قراءة شاء من القراءات السبع ، ولا يجوز أن يقرأ بغيرها ، وان اتّصلت رواية .
842 . الثامن عشر : يجب أن يُخرج الحروف من مخارجها ، فلو أخرج « الضاد » في « ولا الضّالّين » ( 1 ) وغيره من مخرج « الظاء » بطلت صلاته إن كان عالماً أو جاهلاً يمكنه التعلّم ، وإلاّ فلا ، ثمّ يجب عليه التعلّم ، ولو أخل بإصلاح لسانه في القراءة مع القدرة أبطل صلاته ، وإلاّ فلا .
843 . التاسع عشر : هل يجب الترتيب في التسبيح على ما تلوناه ؟
فيه إشكال .
844 . العشرون : لو أخلّ بالقراءة في الأُوليين عمداً بطلت صلاته . ولا تبطل بالإخلال سهواً ، ولا يسقط التخيير معه بينها وبين التسبيح في الأخيرتين .


1 . في « أ » : في الضّالين .

245

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست