responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 244


ولو لم يُحسن سورة كاملة قرأ ما يُحسنه ، والأقرب انّه لا يجب أن يقرأ بعدد آيها . ( 1 ) ولو لم يحسن إلاّ آيةً واحدة منها قرأها ، واجتزأ بها ، والأقرب سقوط وجوب تكريرها سبعاً .
ولو لم يحسن إلاّ بعض آية ، فالأقرب انّه إن كان يسمى قرآناً وجب قراءته ، وإلاّ فلا .
ولو لم يحسن شيئاً من القرآن أصلاً كبّر الله وهلّله وسبّحه بقدر القراءة ، ثم يجب عليه التعلّم .
833 . التاسع : لو لم يحفظ شيئاً من القرآن ، وضاق الوقت ، وجب عليه أن يقرأ من المصحف إن كان عارفاً ، والأقرب عدم إجزاء القراءة من المصحف مع إمكان التعلّم .
834 . العاشر : الأخرس يحرّك لسانه بالقراءة ويعقد بها قلبه .
835 . الحادي عشر : قد بيّنا أنّ الحمد لا يجب في الأخيرتين ، بل يتخيّر المصلّي بينها ( 2 ) وبين التسبيح ، ويستحبّ للإمام القراءة فيهما ، ولا يجب قراءة سورة بعد الحمد فيهما .
836 . الثاني عشر : لا يجزئ عن السورة في الأُوليين تكرار الحمد ، بل يجب سورة أُخرى غير الحمد ، متأخرة عنها ، فلو عكس قرأ الحمد ، ثمّ أعاد السورة أو غيرها إن لم يتعمّد .
837 . الثالث عشر : يجوز أن يقرأ السورة الواحدة في الركعتين مكرِّراً لها


1 . في « ب » : بعدد آيتها . 2 . تأنيث الضمير باعتبار القراءة .

244

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست