responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 240


روى زرارة في الصحيح عن الباقر ( عليه السلام ) قال :
يجزيك في التوجّه إلى الله تبارك وتعالى في الصلاة أن تقول : « وجّهت وجهي للّذي فطر السماوات والأرض ، على ملّة إبراهيم حنيفاً مُسلماً وما أنا من المشركين ، إنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربّ العالمين ، لا شريك له وبذلك أُمرت وأنا من المسلمين » ( 1 ) .
قال الشيخ ( رحمه الله ) : وإن قال في التوجّه : وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض ، على ملّة إبراهيم ودين محمّد ومنهاج عليّ ، حنيفاً مسلماً إلى آخر الدعاء ، كان أفضل ( 2 ) . وكذا قال ابن بابويه ( 3 ) .
816 . الحادي عشر : يستحبّ رفع اليدين بالتكبير في فرائض الصلوات ونوافلها إلى أن يحاذي بهما شحمتي أُذنيه وإن كانت يده تحت ثيابه ، ولو نسيه وذكر قبل انتهاء التكبير رفع يديه مستحباً ، ولو انتهى لم يرفع .
817 . الثاني عشر : يستحبّ مدّ الأصابع وضمّها والاستقبال بباطنها إلى القبلة ، ويكره ان يتجاوز بهما رأسه .
818 . الثالث عشر : يستحبّ للإمام ان يُسمع من خلفه ، التكبير إذا لم يبلغ العلوّ المفرط ، ولو لم يمكنه إلاّ به أسمع من يليه ، ويسمع المأموم غيره ، ولا يستحبّ له أن يُسمع من خلفه غير تكبيرة الإحرام من السّبع ، ولا للمأموم إسماع الإمام .


1 . الوسائل : 4 / 724 ، الباب 8 من أبواب تكبيرة الإحرام ، الحديث 2 . 2 . النهاية : 70 . 3 . الفقيه : 1 / 199 ، برقم 917 .

240

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست