نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 219
723 . الحادي عشر : لا يجوز أن يسجد على شئ من بدنه ، فإن خاف الحرّ سجد على ثوبه ، فان فقد سجد على كفّه ، والسجود على القطن والكتّان حال الضرورة أولى من الثلج ، ولو صلّى على ما منع منه للضرورة أو التقية فلا إعادة . 724 . الثاني عشر : شرط موضع الجبهة الملك أو حكمه ، والطهارة ( 1 ) . وهل يشترط طهارة مواضع باقي الأعضاء السبعة ؟ جزم به أبو الصلاح ( 2 ) خلافاً للجماعة ، ويشترط فيه الملك إجماعاً . 725 . الثالث عشر : إذا تيقّن حصول النجاسة في موضع ، وجهل تعيّنه ( 3 ) ، فإن كان منحصراً ( 4 ) لم يسجد على شئ منه وإلاّ فلا بأس .
1 . الملك وما في حكمه الشرط الأوّل ، والطهارة هو الشرط الثاني . 2 . الكافي في الفقه : 140 . 3 . في « ب » : وجهل بعينه . 4 . قال المصنف في المنتهى : 4 / 370 : إذا تيقّن حصول النجاسة في مكان وجهل تعيّنها ، فإن كان الموضع محصوراً كالبيت وشبهه لم يسجد على شئ منه ، وإن كان متّسعاً كالصحراء جاز دفعاً للمشقّة .
219
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 219