نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 218
على ما يلوح من كلام الشيخ ( 1 ) ، بل من حيث إنّه ملبوس ، فلو كانت العمامة من خوص ( 2 ) مثلاً صحّ السجود على كور العمامة ، وكذا يصحّ لو وضع بين جبهته وكور العمامة قطعة من خشب وشبهها ليسجد عليها . 716 . الرابع : لا يجوز أن يسجد على بعض أعضائه اختياراً ، ولا على القير والنفط والكبريت والصّهروج ( 3 ) ، وجميع ما خرج بالاستحالة عن اسم الأرض ، ولا على الزجاج ، ولا على الثلج . 717 . الخامس : يجوز السجود على الأرض وعلى ما نبت منها غير مأكول ولا ملبوس ، والسجود على الأرض أفضل من النبات . 718 . السادس : يجوز السجود على القرطاس ، ويكره إذا كان مكتوباً . 719 . السابع : يجوز السجود على الخمرة ( 4 ) إذا كانت معمولة بالخيوط . ولو كانت معمولة بالسّيور قال الشيخ : لا يجوز إذا كانت ظاهرة تشتمل على الجبهة . ( 5 ) 720 . الثامن : يجوز الوقوف على ما لا يجوز السجود عليه ، كالصوف ، والشعر ، إذا كان ما تقع الجبهة عليه ممّا يصّح السجود عليه . 721 . التاسع : لو اضطرّ جاز أن يسجد على المعادن ، وكذا يسجد على الصوف والثياب ، للتقيّة . 722 . العاشر : لا يجوز السجود على الوحل فإن اضطرّ أومأ .
1 . لاحظ الخلاف : 1 / 357 المسألة 113 من كتاب الصلاة . 2 . الخوص : ورق النخل . المصباح المنير . 3 . الظاهر أن الصهروج والصاروج كلاهما بمعنى النورة وأخلاطها . 4 . الخمرة - بالضم - : سجّادة صغيرة تعمل من سعف النخل وتزمّل بالخيوط . مجمع البحرين . 5 . المبسوط : 1 / 90 ، والنهاية : 102 .
218
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 218