responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 188


السعة ، ومع الضيق يتخير ، ( 1 ) ولو صلّى من غير تقليد بل برأيه ولم يستند إلى أمارة ، فإن أخطأ أعاد ، وإن أصاب ، على إشكال . ( 2 ) 592 . الثالث : لو فقد المبصر العلم اجتهد ، فإن غلب على ظنّه الجهة لأمارة عمل عليه ، قاله العلماء كافّة ، ولو لم يغلب الظن ، ولا أمارة هناك ، واشتبه الحال ، صلّى إلى أربع جهات كلّ فريضة مع السعة ، ومع التضيق يصلّي ما يتّسع له الوقت ، ولو كانت واحدة ، ويتخير في الواجبة والساقطة .
593 . الرابع : لو صلّى باجتهاد ، ثم حصلت صلاة أُخرى ، قال الشيخ : يعيد الاجتهاد ، إلاّ أن يعلم عدم تغير الأمارات ( 3 ) ، فلو اجتهد ثانياً وظنّ غير الجهة الأُولى ، لم يعد صلاتها ، أمّا لو تغيّر اجتهاده في الصلاة فإنّه ينحرف ما لم يكن مستدبراً ، أو مشرقاً ، أو مغرباً فيستأنف .
594 . الخامس : العامي يرجع إلى قول العدل ، اختاره في المبسوط ( 4 ) ، وظاهر كلامه في الخلاف ( 5 ) انّه يصلّي إلى أربع جهات .
595 . السادس : لو اجتهد وصلّى ثم شكّ في اجتهاده بعد الصلاة أعاد الاجتهاد ، ولو كان في الأثناء استمرّ ، أمّا لو بان له الخطاء ولم يعرف جهة القبلة إلاّ بالاجتهاد المحوج إلى الفعل الكثير ، فإنّه يقطع ويجتهد .
596 . السابع : لو صلّى الأعمى بقول واحد وأخبره آخر بخلافه ، مضى في


1 . لاحظ الخلاف : 1 / 302 ، المسألة 49 من كتاب الصلاة . 2 . أي فيه وجهان ذكرها في المنتهى ج 4 / 176 . 3 . المبسوط : 1 / 81 . 4 . المبسوط : 1 / 79 . 5 . الخلاف : 1 / 302 ، المسألة 49 من كتاب الصلاة .

188

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست