نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 178
الإيمان ، لا لتحقّق البدلية . 552 . الثاني : يدخل وقت الظهر بزوال الشمس وانحرافها عن دائرة نصف النهار المعلوم بزيادة ظلّ كلّ شخص في جانب المشرق بعد نقصانه ، أو ميل الشمس إلى الحاجب الأيمن ( 1 ) لمن يستقبل القبلة ، إلى أن يمضي مقدار أربع ركعات ، ثمّ يشترك الوقت بينها وبين العصر إلى أن يبقى لغروب الشمس مقدار أربع ركعات ، فيختصّ بالعصر . روى ذلك داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن الصادق ( عليه السلام ) ( 2 ) ، وهي مناسبة للدلائل العقلية . فإذا غربت الشمس دخل وقت المغرب ، ويعرف غروبها بغيبوبة الحمرة المشرقيّة ، ولا يكفي استتار القرص على أصحّ القولين ، إلى أن يمضي مقدار ثلاث ركعات ، ثمّ يشترك الوقت بينها وبين العشاء إلى أن يصير لانتصاف الليل مقدار أربع ركعات ، فيختصّ العشاء الآخرة . ووقت الصبح طلوع الفجر الثاني المستطير ( 3 ) ضوؤه ، الصادق ، لا الفجر الأوّل الكاذب الّذي هو يبدأ مستطيلاً ( 4 ) ، ثم يمحى أثره ( 5 ) ويمتدّ الوقت إلى طلوع الشمس . 553 . الثالث : وقت الفضيلة للظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظلّ كلّ شئ مثله ، وللعصر عند الفراغ من فريضة الظهر إلى أن يصير ظلّ كلّ شئ
1 . في « ب » : إلى الجانب الأيمن . 2 . الوسائل : 3 / 92 ، الباب 4 من أبواب المواقيت ، الحديث 7 . 3 . أي المنتشر ضوؤه . 4 . مستدقّاً كالعمود . 5 . في « أ » : ينمحي أثره .
178
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 178