responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 177


549 . الخامس : صلاة الضحى بدعة عندنا . ( 1 ) 550 . السادس : يستحب التطوع قائماً ، ولو تطوّع جالساً جاز ، وينبغي أن يتربّع ، فإذا أراد الركوع قام وركع .
< فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في المواقيت < / فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في المواقيت والنظر يتعلق بأُمور < فهرس الموضوعات > النظر الأول : في وقت الرفاهية < / فهرس الموضوعات > النظر الأوّل : في وقت الرفاهية وفيه ثلاثة مباحث :
551 . الأوّل : لكلّ صلاة وقتان : أوّل وآخر ، فالأوّل وقت الفضيلة ، والآخر وقت الإجزاء ، ولا يمكن أن يكون الوقت قاصراً عن الفعل ، إلاّ إذا كان القصد وجوب القضاء ، لاستحالة تكليف ما لا يطاق ، وقد وقع الإجماع على جواز التكليف مع التوافق ، أمّا مع فضل الوقت ، فالصحيح جوازه ، خلافاً لمن منع الواجب الموسّع ، وقد ذكرناه في علم الأُصول .
ثم الواجب الموسّع لا يختص زمان منه بالوجوب دون آخر ، ويتضيق الوجوب عند آخره ، ووجوب العزم عند التأخير إلى ثاني الحال من أحكام


1 . قال المصنِّف : وصلاة الضّحى عند العامة ركعتان ، وأكثرها ثمان ركعات ، وفعلها وقت اشتداد الحرّ . المنتهى : 4 / 32 .

177

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست