responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 129


372 . الرابع : لا يجوز التباعد عن الجنازة بما يعتدّ به ، إلاّ مع اتّصال الصفوف ، ولا الصلاة عليه إلاّ بعد تغسيله وتكفينه ، فإن تعذّر الكفن طرح في القبر ، وسترت عورته ، ثم صلّى عليه .
373 . الخامس : يستحبّ فيها الجماعة ، ووقوف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة ، وأن ينزع نعليه ، ويرفع يديه في كلّ تكبيرة على أقوى القولين ، والوقوف بعد الصلاة حتّى ترفع الجنازة ، والصلاة في المواضع المعتادة لها ، ويجوز في المساجد .
374 . السادس : يكره أن يصلّى على الجنازة الواحدة مرّتين ، لأنّ المراد المبادرة ، وهو ينافي ذلك .
375 . السابع : يقتصر المصلّي على المنافق على أربع تكبيرات ، وينصرف بالرابعة .
376 . الثامن : العراة يقف إمامهم في وسطهم ، ولا يبرز عنهم كالنساء ، وغيرهم من الأئمّة يتقدّم إمام الصف وإن كان المؤتّم واحداً .
ولو اقتدى النساء بالرجال ، وقفن خلفهم ، والحائض تنفرد عن النساء في صف بانفرادها .
377 . التاسع : إذا اجتمعت جنازة رجل وامرأة ، جعل الرجل ممّا يلي الإمام ويجعل صدرها عند وسطه ، ليقف الإمام موضع الفضيلة بالنسبة إليهما معاً ، ولو كان معهما طفل لا يصلّى عليه ، جعل وراء المرأة مما يلي القبلة ، لأنّ المرأة أحوج إلى الشفاعة منه ، وإن كان معهم عبد ، جعل متوسّطاً بين الرجل والمرأة ، وإن كان

129

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست