نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 129
372 . الرابع : لا يجوز التباعد عن الجنازة بما يعتدّ به ، إلاّ مع اتّصال الصفوف ، ولا الصلاة عليه إلاّ بعد تغسيله وتكفينه ، فإن تعذّر الكفن طرح في القبر ، وسترت عورته ، ثم صلّى عليه . 373 . الخامس : يستحبّ فيها الجماعة ، ووقوف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة ، وأن ينزع نعليه ، ويرفع يديه في كلّ تكبيرة على أقوى القولين ، والوقوف بعد الصلاة حتّى ترفع الجنازة ، والصلاة في المواضع المعتادة لها ، ويجوز في المساجد . 374 . السادس : يكره أن يصلّى على الجنازة الواحدة مرّتين ، لأنّ المراد المبادرة ، وهو ينافي ذلك . 375 . السابع : يقتصر المصلّي على المنافق على أربع تكبيرات ، وينصرف بالرابعة . 376 . الثامن : العراة يقف إمامهم في وسطهم ، ولا يبرز عنهم كالنساء ، وغيرهم من الأئمّة يتقدّم إمام الصف وإن كان المؤتّم واحداً . ولو اقتدى النساء بالرجال ، وقفن خلفهم ، والحائض تنفرد عن النساء في صف بانفرادها . 377 . التاسع : إذا اجتمعت جنازة رجل وامرأة ، جعل الرجل ممّا يلي الإمام ويجعل صدرها عند وسطه ، ليقف الإمام موضع الفضيلة بالنسبة إليهما معاً ، ولو كان معهما طفل لا يصلّى عليه ، جعل وراء المرأة مما يلي القبلة ، لأنّ المرأة أحوج إلى الشفاعة منه ، وإن كان معهم عبد ، جعل متوسّطاً بين الرجل والمرأة ، وإن كان
129
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 129