نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 112
ولو ولدت ولدين ، فابتداء النفاس من الأوّل ، وعدد أكثر الأيّام من الثاني ، ولو اتّصل الدم فالزائد عن العشرة من وضع الثاني استحاضة ، سواء صادف أيّام عادتها في الحيض أو لا . 281 . الخامس : لو وضعت مضغة ، فهو نفاس ، أمّا النطفة والعلقة فلا ، ولو خرج بعض الولد فالدم نفاس . 282 . السادس : لو انقطع الدم لدون عشرة ، أدخلت قطنة ، فإن خرجت نقيّة فهي طاهر ، وإلاّ صبرت نفساء حتّى تنقى ، أو يمضي أكثر الأيّام ، وهي عشرة إن كانت عادتها ، وإلاّ فعادتها ، واستظهرت بيوم أو يومين ، وبعض المتأخّرين غلط هنا ( 1 ) . 283 . السابع : لا ترجع إذا تجاوز الدم إلى عادتها في النفاس ، لتضمّن الأحاديث الحوالة على الحيض ( 2 ) . وهل ترجع إلى عادة أُمّها وأُختها في النفاس ؟ الوجه لا . ورواية أبي بصير ( 3 ) ضعيفة . 284 . الثامن : إذا تجاوز النفاس الأكثر ، فهو استحاضة ، سواء صادف أيّام العادة في الحيض ، أو لا ، لأنّ دم حيض احتبس ، فلا يعقّبه حيض .
1 . قال المصنف في المنتهى : 2 / 442 : « وبعض المتأخرين غلط ها هنا فتوهم انّ مع الاستمرار تصبر عشرة ، ولا نعرف عليه دليلاً سوى ما رواه يونس عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوله : « تستظهر بعشرة أيّام » ثم ذكر وجه عدم دلالته . فلاحظ ، وفي هامش النسخة « ب » : المراد منه ابن إدريس ولم نعثر على هذا النص في السرائر . 2 . لاحظ الوسائل : 2 / 611 ، الباب 3 من أبواب النفاس . 3 . لاحظ الوسائل : 2 / 616 ، الباب 3 من أبواب النفاس ، الحديث 20 .
112
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 112