responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 99


ولو تأخّر عشرة ، ثمّ عاد ، كان الأوّل حيضاً بانفراده ، والثاني كذلك إن اجتمعت فيه الشرائط .
< فهرس الموضوعات > المطلب الثالث : في المتجاوز عن العادة < / فهرس الموضوعات > المطلب الثالث : في المتجاوز عن العادة وفيه ثمانية مباحث :
235 . الأوّل : قد بيّنا أنّ الأقلّ ثلاثة ، والأكثر عشرة ، فالمرأة إمّا مبتدأة ، أو ذات عادة مستقيمة ، أو مضطربة ، وإمّا ذات تميز أو لا ، فالأقسام أربعة جامعة وصفي التميز والعادة ، وفاقدتهما ، وفاقدة العادة ، أو التميز .
أمّا الجامعة لهما ، فإن اتّحد الزّمان ، فلا بحث إجماعاً ، وان اختلف فللشيخ قولان ( 1 ) أصحّهما العمل على العادة .
وأمّا فاقدتهما المبتدأة فإن انقطع لعشرة فما دون إلى الثلاثة ، فهو حيض ، وإن تجاوز ( 2 ) رجعت إلى عادة نسائها ، فإن فقدن ، فإلى أقرانها في السن ، فإن فقدن أو اختلفن ، تحيّضت في كلّ شهر سبعة أيّام أو ستّة ، وقيل : ثلاثة ، وقيل :
عشرة ، وقيل : في الأوّل ثلاثة وفي الثاني عشرة ، وقيل : تجعل عشرة طهراً وعشرة حيضاً ( 3 ) .
والوجه تخيّرها في تخصيص السبعة ، فما تُخصّصه فهو الحيض ، ولا تقضي عبادة غيره .


1 . لاحظ المبسوط : 1 / 49 ، والنهاية : 24 . 2 . في « أ » : وإن تجاوزت . 3 . لاحظ الأقوال حول المسألة في المختلف : 1 / 362 .

99

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست